responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذيل طبقات الحنابلة نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 210
كأن العمَّ مات وترك ثلاث أخوات مفترقات، كما قلنا في الأب.
قال: وهذا هو المنصوص عن أحمد. وجدتُه في كتاب الشافي لأَبِي بَكْرٍ عبد العزيز، من رواية حرب بن إسماعيل.
سمعتُ أحمد قيل له في ثلاث عمَّات مفترقات. قَالَ: على النصف والسدس.
قيل له: أليس المال للعمة من الأب والأم؟ قَالَ: لا. وهذا نص.
قلتُ: لم يبين أحمد الأصلَ الذي تفرع عنه هذا الجواب، وهل هو تنزيل العمات أبا أو عما؟ وعنه في ذلك روايات معروفة. لكنه لما أنكر أن يكون المال تختص به العمة للأبوين، ولم يفصل بين أن يقال: بتنزيلهن أبا أو عما، ظهر منه: أنه لا فرق في ذلك بين تنزيلهن أبا أو عما. وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور الأصحاب. والأول الذي ذكره ابن الحداد عن بعض الأصحاب، قد قاله الشيرازي في المبهج غيره، وجعلوا العمات بمنزلة الأعمام المفرقين.
وهذا مع مخالفته لنص أحمد، فهو ضعيف في القياس أيضا فإنا لا ننزل العمات أعماما متفرقين بمنزلة إخوتهن حتى ننزل العمة لأم عما لأم. فإنه يلزم من ذلك سقوطها البتة لأنه غير وارثٍ

نام کتاب : ذيل طبقات الحنابلة نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست