نام کتاب : المؤتلف والمختلف نویسنده : الدارقطني جلد : 3 صفحه : 1709
وفي الحديث , عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خصم , ولا ظنين , ولا ذي غِمْر على أخيه " بكسر الغين , وهو الحقد والعداوة.
والغُمر: بضم الغين من الرجال هو الضعيف الركيك.
باب عَقِيلَة وغُفَيْلَة.
أمّا عَقِيلَة , فهي عَقِيلَة مولاة أبي موسى الأَشْعَريّ كانت معه بالْبَصْرة , وكان يغدا عليها في كل يوم بجفنة ويراح بأخرى , وعير أبي موسى بها.
عَقِيلَة مولاة أم البنين.
نام کتاب : المؤتلف والمختلف نویسنده : الدارقطني جلد : 3 صفحه : 1709