responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكامل في ضعفاء الرجال نویسنده : ابن عدي    جلد : 3  صفحه : 346
أَخْبَرنا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنا حَيَّانُ بْنُ عُبَيد اللَّهِ أَبُو زُهَيْرٍ قَالَ سئل أبو مجلز لا حق بن حميد عَنِ الصَّرْفِ وَأَنَا شَاهِدٌ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ زَمَانًا مِنْ عُمُرِهِ لا بَأْسَ بِمَا كَانَ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ حَتَّى لَقِيَهُ أَبُو سَعِيد الْخُدْرِيُّ فقال له يا بن عَبَّاسٍ أَلا تَتَّقِي اللَّهَ حَتَّى مَتَى تُؤْكِلُ النَّاسَ الرِّبَا أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: ذَاتَ يَوْمٍ، وَهو عِنْدَ زَوْجَتِهِ أُمُّ سَلَمَةَ إِنِّي أَشْتَهِي تَمْرَ عَجْوَةٍ وَأَنَّهَا بَعَثَتْ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَتَاهَا بِصَاعٍ وَاحِدٍ بَدَلَ الصَّاعَيْنِ فَقَدَّمَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ فَلَمَّا رَآهُ أَعْجَبَهُ تَنَاوَلَ تَمْرَةً ثُمَّ أَمْسَكَ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا قَالَتْ بَعَثْنَا مِنْ تَمْرِنَا بِصَاعَيْنِ إِلَى مَنْزِلِ فُلانٍ فَأَتَيْنَا بَدَلَ الصَّاعَيْنِ بِهَذَا الصَّاعِ الْوَاحِدِ فَأَلْقَى التَّمْرَةَ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ رُدُّوهُ فَلا حَاجَةَ لِي فِيهِ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيرِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ عَيْنٌ بِعَيْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا ثُمَّ قَالَ كُلُّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَكَذَلِكَ أَيضًا، قَال: فَقال ابْنُ عَبَّاسٍ جَزَاكَ اللَّهُ يَا أَبَا سَعِيد عَنِّي الْجَنَّةَ فَإِنَّكَ ذَكَّرْتَنِي أَمْرًا كُنْتُ نَسِيتُهُ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ.
قَالَ ابنُ عَدِي وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مِجْلَزٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تفرد به حيان.
حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنا حَيَّانُ بْنُ عُبَيد اللَّهِ، قالَ: سَألتُ عَطاء، عَن أَصْنَافِ النَّبِيذِ فَيَقُولُ إِذَا سَأَلْتُهُ عَنْ صِنْفٍ مِنْهُ قَالَ يُسْكِرُ فَأَقُولُ إِذَا أَكْثَرَ مِنْهُ صَاحِبُهُ يُسْكِرُ فَيَقُولُ لا خَيْرَ فِيهِ دَعْهُ دَعْهُ فَلَمَّا أَكْثَرْتُ قَالَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ يَا فَتَى يَقُولُ بَعْضُ أَصْحَابُنَا وَاللَّهِ مَا يَذُوقُهُ قَالَ أَكَذَلِكَ قلتُ نَعَم قَالَ لَكِنْ شَيْءٌ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما زعمتة عَائِشَةَ قَالَتْ قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ أَلا وَإِنَّ الْوِعَاءَ لا يَحِلَّ شَيْئًا، ولاَ يُحَرِّمَهُ فَاجْتَنِبُوا الْمُسْكِرَ فَإِنَّ

نام کتاب : الكامل في ضعفاء الرجال نویسنده : ابن عدي    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست