responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطبقات السنيه في تراجم الحنفيه نویسنده : الغزي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 130
وأما ما ذكرت من علة الربا، فهو استشهاد صحيح، وما ذكر من ذلك حجة علي؛ لأن كل من ادعى علة في الربا) دلَّ على صحتها، فيجب أن يكون هاهنا مثله. فلا يلزم؛ لأني أمتنع من الدلالة على صحة العلة، بل أقول: إن كل علة ادعاها المسئول في مسألة من مسائل الخلاف، فطولب بالدلالة على صحتها لزمه إقامة الدليل عليها، وإنما امتنع أن يجعل الطريق المسئول لها وجود الحكم مع عدمه، (وأنه لا يعم) جميع المواضع التي بين فيها ذلم الحكم، وهو أبقاه الله تعالى، جعل المفسد لهذه العلة وجود نفوذ الطلاق مع عدم العلة، وذلك غير جائز، كما قلنا في علة الربا في الأعيان الأربعة، إنها تفقد ويبقى الحكم.
وأما إذا طالبتني بتصحيح العلة، واقتصرت على ذلك، فإني أدل عليها، كما أدل على صحة العلة التي ادعيتها في مسألة الربا.
وأما الفصل الثاني، وهو الدلالة على صحة العلة، فإن القاضي، أيده الله، تعلق من كلامي بطرفه، ولم يتعرض لمقصوده، وذلك أني قلت: إن الأصول كلها معللة، وإن هذا الأصل مُعلل بالإجماع بيني وبينه، وإنما الاختلافُ في غير العلة، فيجب أن يكون ما ذكرناه هو العلة؛ لأنها تتعدى، فترك الكلام على هذا كله، وأخذ يتكلم في أن من الأصول ما لا يعلل، وأنه لا خلاف فيه، وهذا لا يصح؛ لأنه لا خلاف أن الأصول كلها [معللة] ، وإن كان في هذا خلاف فأنا أدل عليه.
والدليل عليه، هو أن الظواهر الواردة في جواز القياس مطلقة، وذلك كقوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الأَبْصَار) ، وكقوله صلى الله عليه وسلم، " إذا اجتهدَ الحاكمُ فَأَصابَ، فله أجرَانِ، فإن اجْتَهَدَ فأَخْطَأَ فله أجر ".
وعلى أني خرجتُ من عهده بأن قلت: إن الأصل الذي تنازغنا عليه يعلل بالإجماع، فلا يضرني مخالفة من خالفه في سائر الأُصول.
وأما المعارضة؛ فإنه لا يجوز أن يكون المعنى في الأصل ما ذكرت من ذلك النكاح، ووجود الزوجية؛ يدل على ذلك أن هذا المعنى موجود في الصبي والمجنون، ولا ينفذ طلاقهما، فثبت أن ذلك ليس بعلة، وإنما العلة ملك إيقاع الطلاق، مع وجود محل موقعه، وهذا المعنى موجود في المختلعة، فيجب أن يلحقا.
وأما معنى الفرع، فلا أسلمه.
وأما ما ذكرت من إباحة الوطء، فلا يصح؛ لأنه يطؤها وهي زوجة، لأنه يجوز له مراجعتها بالفعل، فإذا ابتدأ المباشرة حصلت الرجعة، فصادفها الوطء وهي زوجة.
وأما أن يبيح وطئها، وهي خارج عن الزوجية، فلا.

وأما قوله: لو كان قد ارتفع العقد لوجب أن لا يستبيحها من غير عقد، كما قال أصحابنا فيمن باع عصيراً، فصار في يد البائع خمراً، ثم تخلل: إن البيع يعود بعد ما ارتفع. وعلى أصلكم، إذا رهن عصيراً فصار خمراً، ارتفع الرهن، فإذا تخلل عاد الرهن، وكذلك هاهنا مثله.
فتكلم القاضي أبو الطيب على الفصل الأول، بأن قال: ليس في الجمع بين المططالبة بالدليل على صحة العلة، وبين عدم التأثير مناقضة؛ وذلك أني إذا رأيت الحكم ثبت مع وجود هذه العلة، ومع عدمها، على وجه واحد، كان الظاهر أن هذا ليس بعلةٍ للحكم، إلا أن يظهر دليل على أنه علة، فنصير إليه.
وهذا كما تقول في القياس: إنه دليل على الأحكام، إلا أن يعارضه ما هو أقوى منه فيجب تركه، وكذلك خبر الواحد دليل في الظاهر، يجب المصير إليه، إلا أن يظهر ما هو أقوى منه، فيجبُ تركه؛ من نص قرآن، أو خبر متواتر، فيجب المصير إليه.
كذلك ها هنا، الظاهر بما ذكرته أنه دليل على ذلك، ليس بعلة، إلا أن تقيم دليلاً على صحته، فنصير إليه.
وأما علة الربا، فقد عاد الكلام إلى هذا الفصل الذي ذكرت، وقد تكلمت بما يغني عن إعادته.
وأما الفصل الثاني، فقد تكلمت على (ما سمعت) ، من كلام الشيخ الجليل، أيده الله تعالى، وهو أنه قال: الأصول كلها معللة.
وأما هذه الزيادة (فالآن سمعتها) ، وأنا أتكلم على الجميع.
وأما دليلك على أن الأصول كلها معللة، فلا يصح؛ لأن الظواهر التي وردت في جواب القياس كلها حجة عليك، لأنها وردت بالأمر بالاجتهاد، فما دل عليه الدليل فهو حجة يجب الحكم بها، وذلك لا يقتضي أن كل أصل معلل.

نام کتاب : الطبقات السنيه في تراجم الحنفيه نویسنده : الغزي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست