. ذكر محمّد بن الحسن الشّيبانيّ في كتاب «الآثار» عن أبي جحيفة، عن [2] محمد بن قيس- أن رجلا يكنى أبا عامر كان يهدي لرسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلّم) كلّ عام راوية خمر ... الحديث.
وقع من وجه آخر عند ابن السكن، من طريق زيد بن أبي أنيسة، و عن أبي بكر بن حفص، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، عن رجل من ثقيف يقال له أبو عامر- أنه أهدى لرسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلّم) راوية خمر، فقال: يا أبا عامر، إنها قد حرمت بعدك. قال: يا رسول اللَّه، بعها. قال: «إنّ الّذي حرّم شربها حرّم بيعها»[4]
و هذا أخرجه الطّبرانيّ في «الأوسط» من هذا الوجه، لكن قال: إن رجلا من ثقيف يكنى أبا تمام، بمثناة و ميم ثقيلة و آخره ميم. و قد صحفه أبو موسى كما سيأتي في آخر الحروف.
أخرج من رواية ابن لهيعة عن ابن أنعم، عن عتبة بن تميم، عن عبادة بن نسيّ، عن عبد الرحمن بن غنم: سمعت أبا عامر السكونيّ [6] يقول: قلت للنّبيّ (صلى اللَّه عليه و سلّم): ما تمام البر؟ قال: «تعمل في العلانية عمل السّرّ».
قال ابن مندة: و روى إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح، عن ابن غنم، عن أبي عامر حديثا و لم ينسبه، و أراه هذا.
10192- أبو عامر:
آخر، غير منسوب.
ذكره ابن مندة، و أخرج من طريق عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي اليسر، عن أبي عامر، قال: بعثني رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلّم) إلى الشام ... فذكر الحديث. كذا فيه، و لعله والد عامر.
[4] أخرجه النسائي في السنن 7/ 308 كتاب البيوع باب 90 بيع الخمر حديث رقم 4664، و الدارميّ في السنن 2/ 115 و مالك في الموطأ في 846 و الطبراني في الكبير 10/ 412 و أحمد في المسند 1/ 230، 324، و البيهقي في السنن الكبرى 6/ 11 و الهيثمي في الزوائد 4/ 89.