responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإصابة في تمييز الصحابة نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 5  صفحه : 262

بالعين المهملة و الراء ثم الواو. و قد تقدم في عروة بن مالك على الصواب.

6954- عرقدة، والد شبيب‌ [1].

ذكر في الصحابة و لا يصحّ، هكذا قال ابن مندة.

و قال أبو موسى في الذيل: لم يورد أبو عبد اللَّه حديثه،

و أورده أبو بكر بن أبي علي، من طريق زكريا بن عدي، عن سلام، عن شبيب بن غرقدة، عن أبيه: سمعت رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلم) يقول: «لا يجني جان إلّا على نفسه، لا يجني والد على ولده، و لا ولد على والده» [2].

قلت: و هذا غلط نشأ عن إسقاط، و ذلك أن شبيب بن غرقدة إمّا [3] رواه عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه، فسقط سليمان من هذه الرواية، فصار الضمير في قوله: «عن أبيه» يعود على شبيب، و ليس كذلك.

و قد رواه ابن ماجة، من طريق زياد بن علاقة، عن شبيب على الصواب، و ذكر المتن بهذه الألفاظ، و كذا رواه الترمذي في حديث طويل، و أورد أبو داود و النسائي بعض الحديث مفرقا من طريق أبي الأحوص، عن زياد، و أبو الأحوص المذكور هو سلام بن سليم المذكور في رواية زكريا بن عدي.

و ذكره ابن قانع في الصّحابة أيضا في أول حرف الغين المعجمة، و أتى بغلط آخر أفحش من الأول، قال: حدثنا علي بن محمد، حدثنا مسدّد، حدثنا ابن عيينة، عن شبيب بن غرقدة- أن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلم) أعطاه دينارا ليشتري به أضحية، أو قال: شاة، فاشترى شاتين ... الحديث.

قال ابن قانع: كذا قال، و هو تصحيف، و إنما هو عن عروة، لا عن غرقدة.

قلت: و هذا الحديث في صحيح البخاري من حديث سفيان بن عيينة، لكنه عن عروة بن الجعد. و الحديث مشهور من حديثه.

و قد بينت في شرح البخاري السبب في إخراج البخاري له مع أنه عن الحي و لا يعرف أحوالهم. و اللَّه أعلم.


[1] أسد الغابة ت (4175).

[2] أخرجه أحمد في المسند 3/ 499، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص بلفظة، و الطبراني في الكبير 17/ 32، و أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم 40106.

[3] في أ: إنما.

نام کتاب : الإصابة في تمييز الصحابة نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 5  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست