responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسد الغابه - ط الفكر نویسنده : ابن الأثير، عزالدین    جلد : 4  صفحه : 432
أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي خَلْفَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ [1] ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ! فحدّقنى الناس بأبصارهم، فقلت: وا ثكل أُمِّيَاهْ، مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ [2] ؟! قَالَ: فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، يُصْمِتُونِي، فَسَكَتُّ. فَلَمَّا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلاتَهُ، دَعَانِي [3] ، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ، أَحْسَنَ [4] تَعْلِيمًا مِنْهُ، مَا كَهَرَنِي [5] وَلا ضَرَبَنِي وَلا سَبَّنِي، وَلَكِنَّهُ قَالَ: إِنَّ صَلاتَنَا هَذِه لا يَصْلُحُ فِيهَا [شَيْءٌ] [6] مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إِنَّمَا الصَّلاةُ التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ [7] . وَلِمُعَاوِيَةَ أَحَادِيثُ غَيْرُ هَذَا.
وَرَوَى مَالِكٌ، عَنْ هِلالِ بْنِ أُسَامَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ «عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ» [8] . وَهُوَ وَهْمٌ.
أخرجه الثلاثة.
4975- معاوية بن حيدة
(ب د ع) معاوية بْن حيدة بْن معاوية بْن قشير بْن كعب بْن ربيعة بْن عَامِر بْن صعصعة القشيري.
من أهل البصرة، غزا خراسان ومات بِهَا. وهو جد بهز بْن حكيم بْن معاوية.
روى عَنْهُ ابنه حكيم بْن معاوية. وسئل يَحْيَى بْن معين عَنْ: «بهز بْن حكيم، عَنْ أبيه، عَنْ جده» . فقال: إسناد صحيح إذا كَانَ من دون «بهز» ثقة.
روى شعبة، عَنْ أَبِي قزعة، عَنْ حكيم بْن معاوية، عَنْ أبيه: أن رجلا سَأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم: ما حق المرأة على الزوج؟ قَالَ: «يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى. ولا يضرب الوجه ولا يقبح، ولا تهجر في البيت» [9] .

[1] لفظ منحة المعبود: «فعطس رجل إلى جنبي» .
[2] لفظ المنحة: «ما لي أراكم تنظرون إلى وأنا أصلى؟، فجعلوا يضربون» .
[3] لفظ المنحة: «فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، فبأبى» .
[4] لفظ المنحة: «أحدا أحسن» .
[5] الكهر: الانتهار والاستقبال بوجه عبوس.
[6] ما بين القوسين عن منحة المعبود.
[7] منحة المعبود، ما يبطل الصلاة: 1/ 107.
[8] تنظر ترجمة «عمر بن الحكم السلمي» . وقد تقدمت برقم 3823: 4/ 145. ومسند الإمام أحمد: 5/ 448.
[9] أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح، باب «حق المرأة على الزوج» ، الحديث 1850: 1/ 593، 594، من طريق شعبة. وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب «في حق المرأة على زوجها» ، الحديث: 2141: 2/ 244 من طريق حماد، عن أبى قزعة، والإمام أحمد من طريق شعبة: 4/ 447، ومن طريق حماد بن سلمة عن أبى قزعة: 4/ 447، 5/ 3.
نام کتاب : اسد الغابه - ط الفكر نویسنده : ابن الأثير، عزالدین    جلد : 4  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست