responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسد الغابه - ط الفكر نویسنده : ابن الأثير، عزالدین    جلد : 4  صفحه : 18
أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَرَمِ [1] مَكِّيُّ بْنُ رَبَّانَ بْنِ شَبّه النَّحْوِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ: أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْم الأَضْحَى، وَأَنَّهُ ذكر ذلك للنّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فأمره بضحيّة أخرى [2] .
أخرجه الثلاثة.
4135- عويمر أبو تميم
(ب د ع) عويمر أَبُو تميم. لَهُ ذكر فِي الصحابة، وقيل: عويم» ، بغير راء، وَقَدْ تقدم.
سَأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الصيد. روى حديثه عَمْرو بْن تميم بْن عويمر، عَنْ أبيه، عَنْ جَدّه.
أخرجه الثلاثة، إلا أن أبا عمر قال: عويمر الهذلي. لَهُ حديث واحد فِي المرأتين اللتين ضربت إحداهما الأخرى، فألقت جنينها وماتت [3] .
وهو هَذَا، ولم يذكر لَهُ أَبُو عُمَر حديث الصيد، إنَّما ذكره ابْن منده وَأَبُو نعيم.
4136- عويمر بن عامر
(ب د ع) عويمر بْن عَامِر، وَيُقَال: عويمر بْن قيس بْن زَيْد. وقيل: عويمر بْن ثعلبة بْن عَامِر بْن زَيْد بْن قيس بْن أمية بْن مَالِك بْن عَامِر بْن عدي بْن كعب بْن الخزرج بْن الحارث ابن الخزرج، أَبُو الدرداء الْأَنْصَارِيّ الخزرجي.
وقَالَ الكلبي: اسمه عَامِر [4] بْن زَيْد بْن قيس بْن عبسة بْن أمية بْن مَالِك بْن عَامِر بْن عدي بْن كعب بْن الخزرج بْن الحارث بْن الخزرج.
وَقَدْ ذكرناه فِي عَامِر [5] .

[1] في المطبوعة: «بو حرم» . والصواب، من مقدمة ابن الأثير في بيان أسانيد كتبه. وفي المطبوعة أيضا: «ريان» .
بالياء، والمثبت عن ترجمته في العبر للذهبى.
[2] الموطأ، كتاب الضحايا، باب «النهى عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام» : 2/ 484.
ورواه الإمام أحمد في مسندة، عن يزيد بن هارون، عن يحيى باسناده، المسند: 3/ 454، 4/ 341.
[3] الاستيعاب، الترجمة 2007: 3/ 1230.
[4] في جمهرة أنساب العرب 343: «عويمر بن يزيد بن قيس بن عبسة ... » وفي الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ 2/ 4117، «عويمر بن زيد بن قيس بن عائشة» .
[5] كذا في المطبوعة، ومثله في مخطوطة دار الكتب «111» مصطلح حديث. ولم يذكر ابن الأثير «عامر» هذا. ويبدو أنه قد وقع تخليط في هذه العبارة، ولفظ أبى عمر كما في الاستيعاب 3/ 1227: «ومن قال فيه «عامر بن مالك» فليس بشيء ...
والصحيح ما ذكرناه إن شاء الله تعالى» .
نام کتاب : اسد الغابه - ط الفكر نویسنده : ابن الأثير، عزالدین    جلد : 4  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست