responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الاسلام - ت تدمري نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 17  صفحه : 191
حدَّث عن: مالك، وحفص بْن مَيْسرة، وشَرِيك، وإبراهيم بْن سعد، وعليّ بْن مُسْهِر، وسُفْيان بْن عُيَيْنَة، وغيرهم.
وعنه: م. ق، وعُبَيد العِجْل، ومُطَيَّن، وعبد اللَّه بْن أحمد، وأحمد بْن محمد الوشاء، ومحمد بن محمد الباغندي، وأبو القاسم البغوي، وعبد الله بن ناجية، وخلق.
وكف بصره بأخرة فربما لقن ما ليس من حديثه [1] .
وقال أبو حاتم [2] : كثير التّدليس صدوق.
وقال البَغَويّ: كان من الْحفّاظ. كان أحمد بْن حنبل يتيّقن عليه لولديه [3] .
وقال النسائيّ [4] : ليس بثقة.
وقال ابن مَعِين: هو حلال الدم [5] .
قلتُ: هذا الرجل مِمّن لَم يتورَّع ابن مَعِين في تضعيفه [6] .
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: ثَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ الله صلى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ فِي ديننا برأيه فاقتلوه» [7] .
قال ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ تَلَوَّنَ فِيهِ سُوَيْدٌ، فَمَرَّةً يَرْوِيهِ هَكَذَا عَنِ ابْنِ أَبِي الرِّجَالِ، وَمَرَّةً يَرْوِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَجِيحٍ، عن ابن أبي روّاد [8] .

[1] تاريخ بغداد 9/ 229.
[2] الجرح والتعديل 4/ 240، تاريخ بغداد 9/ 229.
[3] تاريخ بغداد 9/ 231: «صالح وعبد الله، يختلفان إليه فيسمعان منه، هذا معنى ما قاله حكاية عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ» .
[4] فِي الضعفاء والمتروكين، رقم 260.
[5] تاريخ بغداد 9/ 230.
[6] فقد قال فيه مرة، وسئل عن حديث «من قال في ديننا برأيه فاقتلوه» : سويد ينبغي أن يبدأ به فيقتل. (تاريخ بغداد 9/ 229) .
وقال فيه أيضا: لا صلّى الله عليه، ولم يكن عنده شيء. (9/ 230) وقال: سويد مات منذ حين. (9/ 230) وقال لمحمد بن يحيى الخزّاز السوسي: ما حدّثك فاكتب عنه، وما حدّث به تلقينا فلا. (9/ 230) .
[7] تاريخ بغداد 9/ 229.
[8] تاريخ بغداد 9/ 229.
نام کتاب : تاريخ الاسلام - ت تدمري نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 17  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست