responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوح لابن اعثم نویسنده : ابن أعثم    جلد : 2  صفحه : 409
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه فيقتل.
أو رجل زنى بعد إحصانه فيرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس» [1] . وإني أقسم بالله بأنني منذ هداني الله تعالى لم أغير ديني. ولم أقتل أحدا أبدا ولم أزن في جاهلية أو في إسلام. ولقد استحييت بعد أن وضعت يدي في يد النبي صلّى الله عليه وسلّم أن أضع يدي مرة أخرى على عورتي.
فتأثر الناس بكلامه وخجلوا مما كانوا يظنونه به وتفرقوا.
ثم أرسل عثمان بعضا من خواصه إلى عمار بن ياسر وطلب منه المصالحة أو يقتص منه فأبى عمار وتكلم بكلام خشن وصاح في وجوه الموفدين من طرف عثمان:
لن يخدعني عثمان، وقد فعل ما فعله بي من الضرب والإهانة.
ثم أرسل عثمان شخصا إلى عبد الله بن عمر فلما حضر عنده قال له: فكر معي فيما وصلت إليه. فقال: يا عثمان. لقد كنت في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم وكان راضيا عني، وكذلك في أيام أبي بكر ثم في أيام أبي وكان له علي حقان، حق الأبوة وحق الخلافة وكان دائما راضيا عني، ولم يسمع مني كلمة غير مناسبة، حتى جاءت نوبتك للخلافة فبذلت لك الطاعة والنصيحة بقدر وسعي، ولا أظن أنك غضبت علي فالآن مرني حتى أفعل فقال عثمان: يا أبا عبد الرحمن. إني لا أسألك عن هذا.
جزى الله آل عمر خيرا. ولكنك ترى هؤلاء القوم، ماذا يقولون، وفيم يفكرون ويريدون أن يخلعوني من خلافة [2] ؟
فقال عبد الله: إن تطعهم فإنك تعلم أنك لست خالدا في الدنيا. قال: أعلم ومهما عشت فلا بد أن أذهب.
فقال عبد الله: هل الجنة والنار بيدهم أم لا؟ فقال: لا.
فقال عبد الله: فالرأي هو أن لا تقر مثل هذه البدع في الإسلام [3] ، ففي أي وقت يمكن لمجموعة من الناس أن يسخطوا على الخليفة ويعزلوه ويعينوا مكانه.

[1] الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/ 61- 63- 70- 382- 444- 465 و 6/ 58- 214.
ونقله ابن كثير 7/ 201 وابن سعد 3/ 67. وقد رواه أهل السنن الأربعة.
[2] في ابن سعد 3/ 66: يريدون خلعي، فإن خلعت تركوني وإن لم أخلع قتلوني.
[3] عند ابن سعد: فلا أرى أن تسن هذه السنّة في الإسلام.
نام کتاب : الفتوح لابن اعثم نویسنده : ابن أعثم    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست