responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبيه والاشراف نویسنده : المسعودي، علي بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 234
ثم سرية خالد بن الوليد الى بنى جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة وكانوا بأسفل مكة على ليلة منها نحو يلملم، بعثه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم داعيا، ولم يأمره بالقتال فقتلهم بالغميصاء، فوداهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
ثم غزوة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هوازن وهي غزوة حنين قال المسعودي: وحنين واد الى جانب ذي المجاز بينه وبين مكة ثلاث ليال، وكان خروجه صلّى الله عليه وسلّم في اثنى عشر ألفا من أهل مكة والخيل مائتا فرس وقيل أكثر من ذلك وطلب صلّى الله عليه وسلّم من صفوان بن أمية عارية أدراعا كانت عنده وصفوان يومئذ مشرك قد استأجل النبي صلّى الله عليه وسلّم بإسلامه شهرين فقال أغصبا يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك فأعطاه مائة درع بما يصلحها من السلاح على ما في هذا الخبر من اختلاف الألفاظ واضطراب الأسانيد وتنازع الناس في العارية مضمنة هي كما قال الشافعيّ وغيره واشترط ذلك المعير أم لم يشترط، وهو قول يعزى الى ابن عباس وأبى هريرة وغيرهما أم غير مضمنة كما قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت وصاحباه وسفيان الثوري وأهل الطاهر، ويعزى ذلك الى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام وعبد الله بن مسعود أم تكون مضمنة إذا اشترط ضمانها كما قال قتادة وغيره، أو كما قال مالك ما كان من ذلك ظاهرا مثل الرقيق وغيره من الحيوان أو الربع فلم يبعد ذلك لم يكن ضامنا، وما كان من العروض والحلي وغير ذلك فهو ضامن إلا أن يصيبه أمر من أمر الله تعالى يعذر به أو يقوم له بينة فلا يضمن وغير ذلك من الأقاويل مع اتفاق الجميع على أن المستعير لا يملك بالعارية واتفاقهم على أن له الشيء المستعار فيما أذن له مالكه أن يستعمله فيه، واتفاقهم على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن
نام کتاب : التنبيه والاشراف نویسنده : المسعودي، علي بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست