responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 251

والتحقيق أن يقال : إنّ العمدة في المقام هو أخبار الباب ، وقد عرفت أنّ الظاهر منها جواز ارتكاب الجميع .

نعم ، مقتضى ما اعتمد به شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه[ 1 ] ـ التفصيل . فلو شرع المكلّف في الأطراف ; قاصداً ارتكاب جميعها ـ ولو في طول سنين ـ لم يكن معذوراً ; لأنّ التكليف بعد باق على فعليته . وكذا لو قسّم الأطراف بأقسام معدودة محصورة ، وأراد ارتكاب بعض الأقسام الذي يكون نسبته إلى البقية نسبة محصورة ، كأن تكون الأطراف عشرة آلاف ، وقسّمها عشرة أقسام ، وأراد ارتكاب قسم منها ، فإنّه غير معذور فيه ; لأ نّه من قبيل الشبهة المحصورة ; لعدم كون احتمال الواقع في القسم الذي أراد ارتكابه ضعيفاً ; بحيث لا يعتني به العقلاء .

الرابع : في سقوط حكم الشكّ البدوي عن بعض الأطراف الغير المحصورة بناءً على ما ذكرناه من أنّ العقلاء لا يعتنون بالعلم الإجمالي ، بل الأمارة العقلائية قامت على عدم المعلوم في كلّ واحد منفرداً عن غيره ، يسقط حكم الشكّ البدوي أيضاً عن بعض الأطراف بعد سقوط العلم الإجمالي . فلو علم بأنّ مايعاً مضافاً بين الأواني الغير المحصورة من الماء يجوز التوضّي ببعض الأطراف ; لقيام الطريق العقلائي على عدم كونه مضافاً ، مع أنّه لو شكّ في كونه مضافاً بدواً لا يصحّ الاكتفاء بالوضوء به . فحكم الشكّ البدوي يسقط عن بعض الأطراف .

وأمّا على ما أفاده بعض الأعاظم من الضابط ـ كما تقدّم ـ فلا يسقط حكم الشكّ ; لأنّ عدم حرمة المخالفة القطعية الجائية من قبل عدم إمكان الجمع في


[1] درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 471 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست