responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 243

الثاني : فيما يدلّ على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة

قد اضطرب كلام القوم في ميزان الشبهة غير المحصورة ، كما اضطرب في بيان سرّ عدم وجوب الاجتناب عن بعض أطرافها أو جميعها .

وأسدّ ما قيل في المقام : ما أفاده شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ أنّ كثرة الأطراف توجب ضعف احتمال كون الحرام ـ مثلاً ـ في طرف خاصّ ; بحيث لا يعتني به العقلاء ، ويجعلونه كالشكّ البدوي ، فيكون في كلّ طرف يريد الفاعل ارتكابه طريق عقلائي على عدم كون الحرام فيه[ 1 ] .

وإن شئت توضيحه فلاحظ حال العقلاء : تراهم لا يعتنون ويعدّون المعتني ضعيف القلب .

فلو سمع الرجل أنّ واحداً من بيوت بلده التي فيها آلاف بيت قد أغرقه الماء أو وقع فيه حريق ، أو قرء في جريدة أنّ واحداً من أهل بلده التي فيها مائة ألف نسمة قد قتل ، تراه لا يبالي بما سمعه . ولو صار بصدد التفتيش ، وأظهر الاضطراب والوحشة ; لاحتمال كون البيت بيته والمقتول ولده لعدّ ضعيف العقل أو عديمه .

والسرّ فيه : هو أنّ كثرة الاحتمال يوجب موهومية المحتمل .

ثمّ إنّ شيخنا العلاّمة قد استشكل فيما ذكره : بأنّ الاطمئنان بعدم الحرام في كلّ واحد من الأطراف لا يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها[ 2 ] .

وفيه : أنّ الإيجاب الجزئي وإن كان لا يجتمع مع السلب الكلّي إلاّ أنّ


[1] درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 471 .
[2] نفس المصدر .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست