الزائـد منه ، وإلاّ فلا تأثير له في سقوط العلم عن التأثير .
فلنذكر من تلك الأقسام ما هو الأهمّ حكماً وألزم بياناً وتوضيحاً ، فنقول :
في الاضطرار إلى بعض الأطراف المعيّن
منها : أنّه لو كان الاضطرار إلى بعض الأطراف معيّناً قبل تعلّق التكليف أو بعده وقبل العلم به ، فلا إشكال في عدم وجوب الاجتناب عن الآخر ; سواء كان الاضطرار عقلياً أو عادياً :
أمّا على مسلك المشهور : من أنّ الأعذار العقلية أو الشرعية يوجب سقوط الأحكام عن الفعلية فواضح ; لأنّ العلم بتكليف دائر أمره بين كونه إنشائياً لو صادف مورد الاضطرار ، وفعلياً لو كان في الطرف الآخر لا يوجب علماً بالتكليف الفعلي على أيّ تقدير ، فلا معنى للتنجيز .
وأمّا على المختار في باب الأعذار من بقاء الأحكام على فعلياتها ـ كان المكلّف عاجزاً أو قادراً ، مختاراً كان أو مضطرّاً ، من دون أن يكون الاضطرار موجباً لتحديد التكليف وتقييد فعليته ، غاية الأمر يكون المكلّف معذوراً في ترك الواجب أو ارتكاب الحرام ، ولأجل ذلك قلنا بلزوم الاحتياط عند الشكّ في القدرة ، إلى أن يقف على عذر مسلّم ـ فيمكن القول بلزوم الاجتناب عن الطرف الآخر ; لحصول العلم بالتكليف الفعلي بعد الاضطرار ، والمفروض عدم ارتفاعه بحدوث الاضطرار .
فلو كان الخمر في ذاك الطرف غير المضطرّ إليه لزم الاجتناب عنه قطعاً . فارتكاب عامّة الأطراف مخالفة عملية بلا عذر للتكليف على فرض وجوده في ذاك الطرف ، فيجب الاجتناب عنه مقدّمة .