responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 216

الأمر الأوّل
فيما إذا اضطرّ إلى أحد الأطراف

اعلم : أنّه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي كونه متعلّقاً بتكليف فعلي صالح للاحتجاج ، في أيّ طرف اتّفق وجود المعلوم بالإجمال .

ولأجل ذلك لو دار أمر المعلوم بالإجمال بين كونه فعلياً إذا كان في طرف وإنشائياً في طرف آخر ، أو غير صالح للاحتجاج به لما يوجب تنجيزاً أصلاً .

ولهذا يقع البحث في تنجّزه إذا كان المكلّف مضطرّاً إلى بعض الأطراف ، ولابدّ من بيان أقسامه ثمّ توضيح أحكامها ، فنقول :

قد يكون الاضطرار قبل تعلّق التكليف بأحدها وقبل تعلّق العلم به .

واُخرى : يكون بعد تعلّقه وقبل العلم به .

وثالثة : بعد تعلّق التكليف والعلم به .

ورابعة : يكون مقارناً لهما أو لأحدهما .

وخامسـة : بعـد العلم بالخطاب وقبل تنجّـز التكليف ، كما فـي العلم بواجب مشـروط قبل حصول شرطـه ، ثمّ حصل الاضطـرار إلى بعض الأطراف ، ثمّ تحقّق الشرط .

وعلى التقادير الخمسة قد يكون الاضطرار إلى أحدها المعيّن واُخرى إلى غيره . وعلى جميع التقادير قد يكون الاضطرار عقلياً ونتكلّم فيه مع قطع النظر عن حديث الرفع ، وقد يكون عادياً مشمولاً للحديث . ونتكلّم مع النظر إليه .

والمفروض في جميع التقادير ما إذا كـان الاضطرار بمقـدار المعلوم أو

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست