والحاصل : أنّ الباعث هو المبادئ الموجودة في نفس المطيع ; من الخوف والخضوع ، وهو موجود في كلا الامتثالين ; أعني عند القطع بالأمر أو احتماله .
على أنّ الباعث للإتيان بالأطراف إنّما هو العلم بالبعث المردّد بين الأطراف ، فالانبعاث إنّما هو عن البعث في الموافقة الإجمالية أيضاً ، والإجمال إنّما هو في المتعلّق .
أضف إلى ذلك : أنّ ما ادّعاه من كون الامتثال التفصيلي من القيود الشرعية على فرض إمكان اعتباره شرعاً بنتيجة التقييد[ 1 ] فهو ممّا لا دليل عليه ، والإجماع في المقام ممّا لا اعتبار لمحصّله ـ فضلاً عن منقوله ـ لأنّ المسألة عقلية يمكن أن يكون المستند هو الحكم العقلي دون غيره .
فتلخّص : أنّ دعوى تقدّم الامتثال التفصيلي على الإجمالي ممنوع بعد كون الحاكم في باب الإطاعات هو العقل ، وهو لا يشكّ في أنّ الآتي بالمأمور به على ما هو عليه بقصد إطاعة أمره ـ ولو احتمالاً ـ محكوم عمله بالصحّة ; ولو لم يعلم حين الإتيان أنّ ما أتى به هو المأمور به ; لأنّ العلم طريق إلى حصول المطلوب ، لا أ نّه دخيل فيه .
وعليه : فدعوى دخالة العلم التفصيلي في حصول المطلوب دعوى بلا شاهد ، فلا تصل النوبة إلى الشكّ حتّى نتمسّك بالقواعد المقرّرة للشاكّ .
هذا كلّه فيما إذا كان مستلزماً للتكرار .
وأمّا إذا لم يستلزم : فقد قال(رحمه الله) بعدم وجوب إزالة الشبهة ـ وإن تمكّن منها ـ لإمكان قصـد الامتثال التفصيلي بالنسبـة إلى جملـة العمل ; للعلم بتعلّق الأمـر به
[1] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 69 ، الهامش 1 و 4 : 271 ـ 272 .