التحقيق أنّ ما يمكن أن يكون محطّ البحث فيها أحد أمرين :
الأوّل : في تحقّق الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة أو الإرادة المتعلّقة به ، وبين وجوب عنوان ما يتوقّف عليه أو الإرادة المتعلّقه به ـ ولو على الإجمال ـ ولكن هذا إنّما يصحّ بناءً على كون عنوان المقدّمية أو التوقّف حيثية تقييدية ـ كما هو المنصور المختار ـ لا تعليلية ; حتّى يتعلّق الوجوب أو الإرادة بما هو بالحمل الشائع كذلك .
الثاني : أن يقع النزاع في تحقّق الملازمة بين الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة وبين إرادة ما يراه المولى مقدّمة . وقس عليهما الملازمة بين وجوبه ووجوب ما يراه مقدّمة ، لا الملازمة بين إرادة ذي المقدّمة مع إرادة المقدّمة الواقعية ، ويتّضح ذلك بعد تصوّر إرادة الفاعل وكيفية تعلّقها بالمقدّمة وذيها .