responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 199

المشير لإغراء غيره ، لا البعث الخاصّ الناشئ عن الإرادة الحتمية ، فتدبّر .

وأ مّا القول بكون الوجوب مستفاداً من انصرافه إلى البعث المنشأ من الإرادة الحتمية فممّا لاينبغي الإصغاء إليه ; إذ المنشأ الوحيد لذلك هو كثرة استعماله فيه ; بحيث يوجب استئناس الذهن ، وهي مفقودة .

وبه يتّضح بطلان ما جعلناه قولا رابعاً ; من دعوى كونه كاشفاً عقلائياً عن الإرادة الحتمية ، والقدر المسلّم كونه كاشفاً عن إرادة الآمر في الجملة ، لا عن الإرادة الحتمية ; إذ الكشف من غير ملاك غير معقول ، وما يتصوّر هنا من الملاك هي كثرة الاستعمال فيما ادّعوه ; بحيث يندكّ الطرف الآخر لديه ، ويحسب من النوادر التي لايعتني به العقلاء . إلاّ أنّ وجدانك شاهد صدق على أنّ الاستعمال في خلاف الوجوب لايقصر عنه ، لو لم يكن أكثر .

وأ مّا القول بكون الوجوب مقتضى مقدّمات الحكمة فقد قرّبه وقوّاه بعض محقّقي العصر(رحمه الله)على ما في تقريراته بوجهين :

الأوّل : ما أفاده في مادّة الأمر أنّ الطلب الوجوبي هو الطلب التامّ الذي لاحدّ له من جهة النقص والضعف ، بخلاف الاستحبابي ; فإنّه مرتبة من الطلب محدودة بحدّ النقص والضعف ، ولاريب في أنّ الوجود غير المحدود لايفتقر في بيانه إلى أكثر ممّا يدلّ عليه ، بخلاف المحدود فإنّه يفتقر بعد بيان أصله إلى بيان حدوده . وعليه يلزم حمل الكلام الذي يدلّ على الطلب بلا ذكر حدّ له على المرتبة التامّة ; وهو الوجوب ، كما هو الشأن في كلّ مطلق[ 1 ] .

وقرّره في المقام بتعبير واضح : من أنّ مقدّمات الحكمة كما تجري لتشخيص


[1] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 197 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست