الاول : الظواهر : و كان الاولى تاخير البحث
عنها عن سائر المقامات لان حجية الظاهر فرع كونه صادرا الا انا نقتفى اثر الشيخ
الاعظم ( قدس الله سره ) فنقول :
ان استفادة الحكم الشرعى من الادلة يتوقف
على طى مراحل :
منها : اثبات صدوره و المتكفل له كبرو يا هو
البحث عن حجية الخبر الواحد و صغرويا هو علم الرجال و ملاحظة اسانيد الروايات و
منها اثبات اصل الظهور بالتبادر و عدم صحة السلب , و قول اللغوى و مهرة الفن بعد
اثبات حجية قولهم . و منها : اثبات جهة الصدور و ان التكلم لاجل افهام ما هو الحكم
الواقعى لا لملاك آخر من التقية و غيرها و يقال اصالة التطابق بين الارادتين .
و منها : اثبات حجية الظهورات كتابا و سنة و
هذا هو الذى انعقد له البحث و ما ذكرناه جار في عامة التخاطبات العرفية , فان حجية
قول الرجل في اقاريره و و صاياه و اخباراته يتوقف على طى تلك المراحل عامة من غير
فرق بين الكتاب و السنة و غير هما و لا ريب لمن له ادنى المام بالمحاورات العرفية
, في ان ظواهر الكلام متبعة في تعيين المراد , و عليه يدور رحى التكلم و الخطابات
من دون اى غمض منهم اصلا و انهم يفهمون من قول القائل : زيد قائم بالدلالة العقلية
على ان فاعله مريد له , و ان صدوره لغرض الافادة , و ان قائله اراد افادة مضمون
الجملة اخباريا او انشائيا