responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 7

.

و الاولى ان يقال : اذا التفت المكلف الى حكم كلى فاما ان يحصل له القطع به ولو اجمالا أولا و الاول مبحث القطع و يدخل فيه مبحث الانسداد بناء على ان وجوب العمل بالظن في حال الانسداد لاجل العلم الاجمالى بالحكم و كون دائرة المعلوم بالاجمال فيه اوسع لا يضر بالمطلوب , و كذا يدخل فيه اصل الاشتغال و التخيير في غير الدوران بين المحذورين , فانهما ايضا من باب العلم الاجمالى اذا تعلق العلم الاجمالى بالحكم نعم في الدوران بين المحذورين يكون التخيير للا بدية العقلية لا العلم الا جمالى الا اذا قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية و حرمة مخالفتها .

و على الثانى فاما ان يقوم عليه امارة معتبرة اولا فالاول مبحث الظن و يدخل فيه ساير مباحث الاشتغال و التخيير اى فيما تعلق العلم الاجمالى بالحجة لا بالحكم كما اذا علم بقيام حجة كخبر الثقة و نحوه اما بوجوب هذا او ذاك و عليه يكون اصل الاشتغال و التخيير خارجان عن مبحث الشك و داخلان في مبحث القطع و الظن و على الثانى اما ان يكون له حالة سابقة ملحوظة اولا فالاول مجرى الاستصحاب و الثانى مجرى البرائة .

و على هذا التقسيم يجب البحث عن الانسداد في مبحث القطع ان كان من مقدماته العلم الاجمالى بالاحكام الواقعية , و في مبحث الامارات ان كان من مقدماته العلم الاجمالى بالحجة .

و يمكن المناقشة في هذا التقسيم ايضا بان الاولى ان يكون التقسيم في صدر الكتاب اجمال ما يبحث فيه في الكتاب تفصيلا و عليه لا يناسب التقسيم حسب المختار في مجارى الاصول و غيرها و الامر سهل .

ثم ان احكام القطع الاجمالى المتعلق بالحكم او الحجة مختلفة لكونه علة تامة اولا و جواز الترخيص في الاطراف او بعضها أولا ياتى الكلام فيه ان شاء الله . و قد استقصينا الكلام في الفرق بين تعلق العلم الاجمالى بالحكم و تعلقه بالحجة في مبحث الاشتغال و طوينا الكلام في ما افاده سيدنا الاستاذ في المقام روما للاختصار فراجع .

الامر الثانى : قال الشيخ الاعظم : لا اشكال في وجوب متابعة القطع

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست