responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 550

يكون عملهم فى حال عدم وجود الاعلم فاقدا للمناط و هو باطل بالضرورة او لزم ان يختص وجود المناط فيه بصورة خاصة و هو عدم وجود رأي الاعلم المخالف له و هو كما ترى .

و تقديم رأى الافضل على غيره عند التعارض لا يدل على عدم كونه واجدا للملاك , بل هو من باب تقديم احدى الحجتين على غيرها , مع كونها امارة عقلائية حجة فى حد نفسه لاجل موهومية الخطاء فيه , كما هو الملاك فى حجية قول الاعلم . ثم انه ينبغى البحث عن بناء العقلاء في تقديم رأي الاعلم بالمخالفة اجمالا او تفصيلا , هل هو على نحو اللزوم , او من باب حسن الاحتياط , لا يبعد الثانى , لكون الرأيين واجدين للملاك , و شرائط الحجية و الامارية , و احتمال اقربية قول الاعلم ليس على وجه يلزمهم على التقديم , و لذا تراهم يراجعون المفضول من اهل الفن مع وجود الفاضل فى البلد معتذرين عن ذلك باعذار لا يعد عذرا عند العقل و العقلاء من بعد طريقه و سوء خلقه , و نحو ذلك , مع علمهم بمخالفة اهل الفن في تشخيصاتهم اجمالا و هذا يدل على ان ترجيح الافضل ليس على حد اللزوم , و ترجيح رأيه احيانا لا يدل على لزومه , كما انه لو قدر و احد على تحصيل اجماعهم في موضوع لفعل , لا لطرد قول المفضول و الفاضل , بل لترجيح الاحتياط المنجى على كل حال . و عليه فمقتضى القاعدة هو الاحتياط لدى التعارض و العلم بمخالفتهما تفصيلا او اجمالا و ان لم يمكن فالتخيير لكونهما واجدين لما هو الملاك , و ان كان ترجيح قول الافضل حقا .

و لكن التحقيق خلافه , فان الاعتماد علي قول المفضول مع معارضته لقول الافضل في باب العمل بالتكاليف الصادرة من الموالى الي العبيد مشكل جدا , فانه ربما يسامح الرجل فى اغراضه الشخصية و لا يصح ذلك فى اغراض المولى و موارد الاحتجاج , اضف الى ذلك انه لم يحرز عمل العقلاء بقول المفضول مع وجود الفاضل فيما اذا علم مخالفتهما تفصيلا بل اجمالا اذا كان على نحو التنجيز كما اذا كان الاطراف محصورة بان يعلم مخالفة رأى المفضول لرأى غيره فى احدى المسائل المعينة ,

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست