و يمكن ان يكون هذا التطويل مصدرا لطعن
الاخباريين فى تدوين مسائل اصول الفقه , كما انه هنا مصدرا آخر لطعنهم , فانهم لا
حظوا بعض ما الفه اصحابنا فى اصول الفقه فرأوا ان المسائل المدونة فيها , و طريق
الاستدلال عليها , يشبه او يتحد مع طريق العامة , فزعموا ان مبانى استدلالهم فى
الفقه , عين ما حرروه فى كتب اصولهم , مع ان الواقف على طريق استدلالهم على
الاحكام الفرعية , جد عليم بانهم لم يتجاوز واعن الكتاب و السنة قدر انملة , و اما
الاستدلال على بعض الفروع ببعض الطرق التى لا يرضى بها إلا العامة , فلا جل مصالح
لا يكاد يخفى على القارى عرفانها , فان تحكيم المسئلة من الطرق التي يرضى بها
الخصم , من فنون البحث و الجدل , و هذا لا يستلزم جواز الطعن على رؤساء المذهب و
عمدالدين .
5 - معرفة علم الرجال , و تمييز الثقة عن غيرها
حتى يتضح عنده سند الرواية و حالها و انه داخل فى اى واحد من اقسامها من المقبول و
المردود , و يدخل فى ذلك معرفة المشايخ فى الرواية و تلامذتها حتى يتضح عنده ارسال
الرواية عن مسندها , كما هو واضح لدى اهلها .
و توهم الاستغناء عنه بان الروايات مقطوعة
الصدور كما ترى , او ان الميزان فى حجية الرواية عمل الفقهاء بها , فما عمل به
المشهور نعمل به و ان كان ضعيفا و ما اعرض عنه لا نعمل و ان بلغ من الصحة بمكان ,
ضعيف جدا , فان مورد الاستنباط ربما يشتمل على صنفين من الروايات , و قد عمل بهما
عدة من الاعلام فلا مناص فى ترجيح واحد من الصنفين من الرجوع الى احوال رواتهما ,
على انه ربما لا يحرز الاعراض و لا العمل , فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق مادل على
حجية قول الثقة فى هذا المورد , و لا يحرز كون الراوى ثقة الا بالمراجعة اليه . [1]
6 - معرفة الكتاب و السنة , و هى اهم المقدمات ,
و عليها يدور رحى