و ينبغى تقديم الكلام في القطع اذ هو حجة
عقلية و امارة بتية , و البحث عن احكامه ليس كلاميا , بل بحث اصولى لان الملاك في
كون الشي مسئلة اصولية , هو كونها موجبة لاثبات الحكام الشرعى الفرعى بحيث يصير
حجة عليه و لا يلزم ان يقع وسطا للاثبات بعنوانه بل يكفي كونه موجبا لاستنباط
الحكم كسائر الامارات العقلائية و الشرعية , و ان شئت فاستوضح المقام بالظن , فانه
لا يقع وسطا بعنوانه بل هو واسطة لاثبات الحكم و حجة عليه , اذا الاحكام تتعلق
بالعناوين الواقعية لا المقيدة بالظن , فما هو الحرام هو الخمر دون مظنونها , و
القطع و الظن تشتركان في كون كل واحد منها امارة على الحكم و موجبا لتنجزه , و صحة
العقوبة عليه مع المخالفة , اذا صادف الواقع .
اضف الى ذلك انه لا يصح عده من مسائل الكلام
على بعض تعاريفه : من انه البحث عن الاعراض الذاتية للموجود بما هو على نهج قانون
الاسلام . اذا عرفت ذلك فلنقدم امرين :
الاول : قسم الشيخ الاعظم المكلف الملتفت
الى اقسام و محصله : انه اما ان يحصل له القطع او يحصل له الظن , او لا يحصل واحد
منهما و المرجع على الاخير اى الشك هو الاصول المقررة للشاك .
واورد عليه المحقق الخراسانى : بان الظن ان
قام دليل على اعتباره فهو ملحق