و لا ضرار , على الاحكام الواقعية , انما
يصح على مختارهم في توضيح الحديث و تفسيره و اما على المذهب المنصور فهو حاكم على
قاعدة السلطنة فقط , لا نه ورد لكسر سورتها , و ان السلطنة على المال اذا استلزمت
الضرر و الحرج على الغير و اوقعه في المشقة و المضيقة , غير جائزة و لا نافذة , و
قد تمسك بها نفس سمرة في رده لزوم الاستئذان فقال : (( استأ ذن في طريقى الى عذقى
)) و هو صلى الله عليه و آله بما انه سلطان الامة و زعيمها و سائس المجتمع و
قائدها الاكبر و بما ان حكمه على الاولين حكمه على الاخرين , منع الامة جمعاء عن
الضرر و الضرار و ايقاع المؤمن في الضرر و المكروه , نظير ايقاع (( سمرة )) اخاه
الانصارى فيه بدخوله فجأة و اشرافه على اهله مما كان هو يكرهه , و ان السلطنة
محدودة بحد لا يجىء منه الضرر الى المؤمن . و اما رفع اللزوم في المعاملة الضررية
كالغبن , او رفع وجوب الوضوء الضرري و ما ضاها هما مما اشتهر بينهم التمسك به فهو
اجنبى عنه على المختار .
فان قلت : فما الدليل على رفع اللزوم في هذه
الموارد , و لو اسقطنا القاعدة عن الاعتبار في هاتيك المواضع , فما الدليل على
الخيار و اشباهه , و قد يظهر من بعضهم ان القاعدة هو الدليل المنحصر في بعض
الخيارات .
قلت : انحصار الدليل به ممنوع جدا , فان من
اوضح موارد النقض على المختار , انما هو خيار الغبن , و لا يلزم من انكار جريان
القاعدة فيه عدم الدليل على الخيار , فان وجود الاخيار في هذه الموارد عقلائى بما
هو خيار الغبن , و اى دليل اوضح من بنائهم الذى لم يرده الشارع و جرى على دينهم فى
احكام المعاملة غالبا , و ليس الخيار عندهم لا جل وجود الشرط الضمنى فى المعاملة
من مساوات الثمن و المثمن فى القيمة السوقية , حتى يكون من قبيل خيار تخلف الشرط ,
كما ربما توهم نظيره فى خيار العيب ايضا , لان الملاك للرجوع عندهم فى صورة الغبن
بما انه مغبون , و في العيب بما ان المبيع معيب .
نعم بناء العقلاء على حل العقد اذا كان
المبيع معيبا , و اما حله اذا كان احد المتبايعين مغبونا , فيتوقف جوازه عندهم علي
عدم بذلك التفاوت , فلو بذل