فكيف يمكن ان يكون قوله لا ضرر , علة لوجوب
الاستئذان مع انه لم يقله الا بعد التولى عنه , و الاعراض عن مشافهته .
و منها : ان ما ذكره : (( ان سمرة لما اصر على
الاضرار فاسقط صلى الله عليه و آله احترام ماله لا جل اصراره على الاضرار )) ما لم
يقم عليه البرهان , و هذه هى القواعد الشرعية و العقلية هل تجد فيها ما يدل علي ان
الاصرار على الاضرار بالغير , يوجب سقوط احترام مال المصر ؟ و ما افاده من ان
للسلطان ان يأمر بالقلع حسما للفساد , صحيح , لكنه لا يصح حينئذ تعليل الحكم
السياسى التأديبى بالحكم الشرعى الالهى اعنى قوله : فانه لا ضرر و لا ضرار , حسب
ما اختاره القوم في مفاده , نعم على ما اخترناه من المعنى , فالتعليل صحيح جدا و
المناسبة واضحة , و ظهور الموثقة محفوظ .
و منها : ان جعل قاعدة احترام مال المسلم من
فروع قاعدة السلطنة غريب جدا , و مثله تفسير الاحترام بانه عبارة : عن سلطنة
المالك على منع غيره من التصرف فى ماله , اذ اقحام احدى القاعدتين فى الاخرى , مع
كونهما قاعدتين مستقلتين عند العقلاء و الشريعة دليلا و ملاكا , لا وجه له , فان
قاعدة السلطنة اى تسلط المالك على ان يتصرف في ماله كيف شاء , و يتقلب فيه كيف
اراد , هى من احكام المالكية و شئونها عند العقلاء و قد امضاها الشارع بالنبوى
المشهور : الناس مسلطون على اموالهم , و اما قاعدة الاحترام فهى عبارة عن كون
المال واقعا فى حريم المالك , بحيث لا يجوز لاحدان يتصرف فيه بغير اذنه و لو تصرف
فيه و اتلفه ضمن عوضه , فالقاعدتان متغايرتان ملاكا , كما انهما مختلفتان دليلا ,
فاليك بعض ما يدل علي الثانية : فمنه قوله صلى الله عليه و آله فى خطبة حجة الوداعفان دمائكم و
اموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهر كم هذا فى بلدكم هذا الى يوم يلقونه . و منه ما ارسله الصدوق عن رسول الله
صلى الله عليه و آله : سباب المؤمن فسوق , و قتاله كفر , و اكل لحمه من معصية الله
و حرمة ماله كحرمة دمه . و نحوها موثقة ابى بصير عن ابي جعفر عليه السلام . و منه
التوقيع المروى عن صاحب الزمان عجل الله