responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 481

ربما يطلع عليه المتتبع في طيات الابواب و الكتب و اليك بيانها : لا طلاق الا على طهر , لا طلاق الا بخمس : شهادة شاهدين الخ , لا طلاق فيما لا تملك , و لا عتق فى مالا تملك , و لا بيع فيما لا تملك , لا طلاق للسكران الذى لا يعقل , لاظهار الا في طهر , لا طلاق الا ما اريد به الطلاق , و لا ظهار الا ما اريد به الظهار , و لا ايلاء حتى يدخل بها , لا نكاح للعبد , و لا طلاق الا باذن مولاه , لا يمين للولد مع والده , و لا للملوك مع مولاه , و لا للمرئة مع زوجها , لارضاع بعد فطام , لا يتم بعد احتلام , لا عتق قبل الملك , لا طلاق قبل النكاح , لا يمين فى قطيعة , لا يمين في معصية الله , لا يمين فيما لا يبذل , لا يمين فى استكراه و لا على سكرولا على معصية , و لا يمين الا بالله , لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم , لا سهو لمن اقر على نفسه بسهو , لا سهو فى سهو , لا سهو فى نافلة , لا نذر في معصية الله , لا يمين لمكره , الي غير ذلك من الروايات التى اريد فيها غير ما ذكره . و بذلك يظهر ان استعمال النفى فى النهى ليس على حد يوجب انصرافه اليه و عدم ظهوره فى غيره , نعم لو دار الامر بين ما ذكره القوم , فما اختاره ارجح , لخلوه عن كثير مما ذكرناه من الاشكال .

و قد حان البحث عما اشرنا اليه في مقدمة البحث من المختار في معنى هذه القاعدة , و لم اعثر عليه فى كلام القوم و هو اقرب الاحتمالات بملاحظة اللفظ الوارد من طرق العامة و ما روى في شأنها من طرق الخاصة .

حول المختار فى معنى الرواية

و تحقيق الحق و تمحيصه يحتاج الى ذكر امور سيوافيك بعضها فى رسالة الاجتهاد و التقليد .

الامر الاول : اعلم ان للنبى الاكرم مقامات ثلاثة

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست