ربما يطلع عليه المتتبع في طيات الابواب و
الكتب و اليك بيانها : لا طلاق الا على طهر , لا طلاق الا بخمس : شهادة شاهدين الخ
, لا طلاق فيما لا تملك , و لا عتق فى مالا تملك , و لا بيع فيما لا تملك , لا
طلاق للسكران الذى لا يعقل , لاظهار الا في طهر , لا طلاق الا ما اريد به الطلاق ,
و لا ظهار الا ما اريد به الظهار , و لا ايلاء حتى يدخل بها , لا نكاح للعبد , و
لا طلاق الا باذن مولاه , لا يمين للولد مع والده , و لا للملوك مع مولاه , و لا
للمرئة مع زوجها , لارضاع بعد فطام , لا يتم بعد احتلام , لا عتق قبل الملك , لا طلاق
قبل النكاح , لا يمين فى قطيعة , لا يمين في معصية الله , لا يمين فيما لا يبذل ,
لا يمين فى استكراه و لا على سكرولا على معصية , و لا يمين الا بالله , لا نذر فيما
لا يملكه ابن آدم , لا سهو لمن اقر على نفسه بسهو , لا سهو فى سهو , لا سهو فى
نافلة , لا نذر في معصية الله , لا يمين لمكره , الي غير ذلك من الروايات التى
اريد فيها غير ما ذكره . و بذلك يظهر ان استعمال النفى فى النهى ليس على حد يوجب
انصرافه اليه و عدم ظهوره فى غيره , نعم لو دار الامر بين ما ذكره القوم , فما
اختاره ارجح , لخلوه عن كثير مما ذكرناه من الاشكال .
و قد حان البحث عما اشرنا اليه في مقدمة
البحث من المختار في معنى هذه القاعدة , و لم اعثر عليه فى كلام القوم و هو اقرب
الاحتمالات بملاحظة اللفظ الوارد من طرق العامة و ما روى في شأنها من طرق الخاصة .
حول
المختار فى معنى الرواية
و تحقيق الحق و تمحيصه يحتاج الى ذكر امور
سيوافيك بعضها فى رسالة الاجتهاد و التقليد .