responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 419

و فيه ان البحث في شرائط جريان البرائة بعد تسليم كون المقام مجرى لها و تسليم ان الشك فيه شك في التكليف لا في المكلف به , فالا ستدلال بما ذكر خروج عن موضوع البحث .

نعم نوقش فيه بوجهين :

الاول : بانه اخص من المدعى , فان المدعى وجوب الاستعلام عن المسائل , كان هنا علم اجمالى ام لا , و الدليل يوجب الفحص قبل استعلام جملة من الحكام بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فيه , لا نحلال العلم الاجمالى بذلك

الثاني : انه اعم منه لانه هو الفحص عن الاحكام في خصوص ما بايدينا من الكتب , و المعلوم بالاجمال هو الاحكام الثابتة في الشريعة مطلقا , و الفحص عن تلك الكتب لا يرفع اثر العلم الاجمالى .

و ناقش بعض العاظم العصر في الوجهين , فقال : اما في الوجه الاول فان استعلام مقدار من الاحكام يحتمل انحصار المعلوم فيها لا يوجب الانحلال اذا متعلق العلم تارة يتردد من اول الامر بين الاقل و الاكثر كما لو علم بان ما في هذا القطيع من الغنم موطؤ و تردد بين العشرة و العشرين , و اخرى يكون المتعلق عنوانا ليس بنفسه مرددا بين الاقل و الاكثر من اول الامر بل المعلوم هو العنوان بما له من الافراد الواقعية كما لو علم بموطوئية البيض من هذا القطعيع و ترددت بين العشرة و العشرين ففي الاول ينحل العلم الاجمال دون الثاني فانه لا ينحل بالعلم التفصيلى بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فيه بل لابد من الفحص التام عن كل محتمل لان العلم يوجب تنجز متعلقه بماله من العنوان , و ما نحن فيه من هذا القبيل لان المعلوم بالاجمال هى الاحكام الموجودة فيما بايدينا من الكتب و لازم ذلك هو الفحص التام الا ترى انه ليس للمكلف الاخذ بالاقل لو علم اشتغاله لزيد بما في الطومار و تردد بين الاقل و الاكثر بل لابد له من الفحص من الطومار , كما عليه بناء العقلاء و ما نحن فيه من هذا القبيل و اما في الوجه الثاني : فلانه و ان علم اجمالا بوجود احكام في الشريعة اعم مما بايدينا من الكتب , الا انه يعلم اجمالا ان فيما بايدينا ادلة مثبتة للاحكام

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست