تكون متعلقها , الادلة الواقعية مثل
قوله عليه السلامالصلاة بالبيت طواف, و قد تكون متعلقها غير الاحكام الواقعية , كما في الامثلة التى ذكره
( قدس الله سره . (
في
قيام الاصول مقام القطع
اما غير المحرزة منها اعنى ما يظهر من ادلة
انها وظايف مقررة للجاهل عند تحيره وجهله بالواقع كاصالتى الطهارة و الحلية و
اشباههما , فلا معنى لقيامها مقام القطع مطلقا , لعدم وجه التنزيل بينهما اصلا .
و اما المحرزة و الاصول التنزيلية اعنى
الاستصحاب و قاعدة التجاوز و اليد و غير هما فلا بأس لنا ان نتعرض حالها حسب
اقتضاء المقام .
اما الاستصحاب فيتوقف كونه امارة شرعية على
اثبات امور ثلاثة .
الاول : ان يكون له جهة كشف و طريقية , فان
ما لا يكون له جهة كشف اصلا لا يصلح للامارية و الكاشفية .
الثانى : ان لا يكون بنفسه امارة عقلية او
عقلائية , فان الواحد للامارية لا معنى لجعله امارة , فانه من قبيل تحصيل الحاصل .
الثالث : ان يكون العناية فى جعله الى
الكاشفية و الطريقية [1]
و لا شك ان الاستصحاب فيه جهة كشف عن الواقع
, فان اليقين بالحالة السابقة له جهة كشف عن الواقع , فان اليقين بالحالة السابقة
له جهة كشف عن البقاء و الى ذلك يرجع ما يقال : ما ثبت يدوم , و هو فى الان اللاحق
ليس كالشك المحض غير القابل للامارية .
كما ان الجهة الثانية ايضا موجودة , فان عمل
بناء العقلاء ليس على كون الاستصحاب كاشفا عن متعلقه و ان ادعى انه لا جل كون شى
له حالة مقطوعة فى