responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 39

تكون متعلقها , الادلة الواقعية مثل قوله عليه السلامالصلاة بالبيت طواف, و قد تكون متعلقها غير الاحكام الواقعية , كما في الامثلة التى ذكره ( قدس الله سره . (

في قيام الاصول مقام القطع

اما غير المحرزة منها اعنى ما يظهر من ادلة انها وظايف مقررة للجاهل عند تحيره وجهله بالواقع كاصالتى الطهارة و الحلية و اشباههما , فلا معنى لقيامها مقام القطع مطلقا , لعدم وجه التنزيل بينهما اصلا .

و اما المحرزة و الاصول التنزيلية اعنى الاستصحاب و قاعدة التجاوز و اليد و غير هما فلا بأس لنا ان نتعرض حالها حسب اقتضاء المقام .

اما الاستصحاب فيتوقف كونه امارة شرعية على اثبات امور ثلاثة .

الاول : ان يكون له جهة كشف و طريقية , فان ما لا يكون له جهة كشف اصلا لا يصلح للامارية و الكاشفية .

الثانى : ان لا يكون بنفسه امارة عقلية او عقلائية , فان الواحد للامارية لا معنى لجعله امارة , فانه من قبيل تحصيل الحاصل .

الثالث : ان يكون العناية فى جعله الى الكاشفية و الطريقية [1]

و لا شك ان الاستصحاب فيه جهة كشف عن الواقع , فان اليقين بالحالة السابقة له جهة كشف عن الواقع , فان اليقين بالحالة السابقة له جهة كشف عن البقاء و الى ذلك يرجع ما يقال : ما ثبت يدوم , و هو فى الان اللاحق ليس كالشك المحض غير القابل للامارية .

كما ان الجهة الثانية ايضا موجودة , فان عمل بناء العقلاء ليس على كون الاستصحاب كاشفا عن متعلقه و ان ادعى انه لا جل كون شى له حالة مقطوعة فى


لا يخفى ان ما حررناه فى المقام مما استفدناه عن سيدنا الاستاد في الدورة السابقة في مبحث الاستصحاب , و عند البحث عن الاجزاء في الاجتهاد و التقليد (( المؤلف ))

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست