responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 348

هو ما وقع تحت دائرة الطلب , و قد عرفت ان متعلقه انما هو العناوين و الماهيات و من الواضح ان مطلق الصلاة او الصلاة المشروطة بشي من الطهارة من قبيل الاقل و الاكثر . فتدبر .

القول في الاسباب و المسببات

و هي تنقسم الى عقلية و عادية و شرعية , اما الاولتين فمركز البحث فيهما ما اذا تعلق الامر بمفهوم مبين , و كان له سبب عقلى او عادى و دار امر السبب بين الاقل و الاكثر كما لو امر بالقتل , و تردد سببه بين ضربة و ضربتين و امر بتنظيف البيت و دار امره بين كنسه و رشه او كنسه فقط , و مثله ما لو شك في اشتراط السبب بكيفية خاصة من تقديم اجزاء على اخرى هذا هو محط البحث , فلا اشكال في عدم جريان البرائة لان المأمور به مبين و غير دائر بين الاقل و الاكثر , و ما هو دائر بينهما فهو غير مامور به و الشك بعد في حصول المامور به و سقوطه و قد قامت الحجة على الشي المبين فلا بد من العلم بالخروج عن عهدته

و يظهر من بعض محققي العصر التفصيل بين كون المسبب ذات مراتب و من البسائط التدريجية فتجرى البرائة و بين غيره حيث قال : لو كان العنوان البسيط متدرج الحصول من قبل علته بان يكن كل جزء من اجزاء علته مؤثرا في تحقق مرتبة منه الى ان يتم المركب , فيتحقق تلك المرتبة الخاصة الى هى منشأ للاثار نظير مرتبة خاصة من النور الحاصلة من عدة شموع , و منه باب الطهارة لقوله ( ع ) :فما جرى عليه الماء فقد طهر , و قوله ( ع ) : فكلما امسسته الماء فقد انقيته , فلا قصور عن جريان البرائة عند دوران الامر في المحقق ( بالكسر ) بين الاقل و الاكثر فان مرجع الشك بعد فرض تسليم سعة الامر البسيط في ازدياد اجزاء محققه , الى الشك في سعة ذلك الامر البسيط و ضيقه , فينتهى الامر الى الاقل و الاكثر في نفس الامر البسيط فتجرى البرائة و هذا

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست