هو ما وقع تحت دائرة الطلب , و قد
عرفت ان متعلقه انما هو العناوين و الماهيات و من الواضح ان مطلق الصلاة او الصلاة
المشروطة بشي من الطهارة من قبيل الاقل و الاكثر . فتدبر .
القول
في الاسباب و المسببات
و هي تنقسم الى عقلية و عادية و شرعية , اما
الاولتين فمركز البحث فيهما ما اذا تعلق الامر بمفهوم مبين , و كان له سبب عقلى او
عادى و دار امر السبب بين الاقل و الاكثر كما لو امر بالقتل , و تردد سببه بين
ضربة و ضربتين و امر بتنظيف البيت و دار امره بين كنسه و رشه او كنسه فقط , و مثله
ما لو شك في اشتراط السبب بكيفية خاصة من تقديم اجزاء على اخرى هذا هو محط البحث ,
فلا اشكال في عدم جريان البرائة لان المأمور به مبين و غير دائر بين الاقل و
الاكثر , و ما هو دائر بينهما فهو غير مامور به و الشك بعد في حصول المامور به و
سقوطه و قد قامت الحجة على الشي المبين فلا بد من العلم بالخروج عن عهدته
و يظهر من بعض محققي العصر التفصيل بين كون
المسبب ذات مراتب و من البسائط التدريجية فتجرى البرائة و بين غيره حيث قال : لو
كان العنوان البسيط متدرج الحصول من قبل علته بان يكن كل جزء من اجزاء علته مؤثرا
في تحقق مرتبة منه الى ان يتم المركب , فيتحقق تلك المرتبة الخاصة الى هى منشأ
للاثار نظير مرتبة خاصة من النور الحاصلة من عدة شموع , و منه باب الطهارة لقوله (
ع ) :فما جرى عليه
الماء فقد طهر , و قوله ( ع ) : فكلما امسسته الماء
فقد انقيته , فلا قصور عن جريان البرائة عند دوران الامر في المحقق ( بالكسر ) بين
الاقل و الاكثر فان مرجع الشك بعد فرض تسليم سعة الامر البسيط في ازدياد اجزاء
محققه , الى الشك في سعة ذلك الامر البسيط و ضيقه , فينتهى الامر الى الاقل و
الاكثر في نفس الامر البسيط فتجرى البرائة و هذا