responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 303

فعليا و منجزا فعليا على جميع التقادير و مع العلم الاول بنجاسة الملاقي ( بالكسر ) او الطرف يكون العلم كاشفا فعليا عن التكليف بينهما و منجزا فعليا على جميعالتقادير , فاذا حصل العلم بان نجاسة الملاقي ( بالكسر ) على فرض كونه نجسا فمن جانب الملاقي يحدث علم اجمالى , لكنه لا يمكن ان يتصف بالكاشفية الفعلية و لا بالمنجزية الفعلية على جميع التقادير , فانه على تقدير كون النجس هو الطرف يكون فعليا بالعلم الاول و منجزا فعليا به , و لا يعقل تعلق كشف فوق الكشف , و لا تنجيز فوق التنجيز .

فان قلت : العلم الثانى يوجب بطلان العلم الاول و فساد زعم التنجيز , لان التنجيز فرع مطابقة العلم لنفس الامر و قد كشف خلاف , لانه بعد حصول الثانى من العلمين الكاشف عن ان النجس اما هو الملاقي ( بالفتح ) او الطرف نستكشف بطلان الاول الذى تعلق بنجاسة الملاقي ( بالكسر ) او الطرف و علمنا ان الذى يليق ان يقع عدلا للطرف انما هو الملاقى ( بالفتح ) لا الملاقي .

و ان شئت قلت : ان الاجتناب عن الملاقي ( بالكسر ) فرع ثبوت وجوب الاجتناب عن الملاقي ( بالفتح ) و السر في ذلك ان ما يجب الاجتناب عنه هو ملاقي النجس القطعى فيجب الاجتناب عنه و ان صار الملاقي غير واجب الاجتناب لاجل الاضطرار اليه او لخروجه عن محل الابتلاء او لغير ذلك و اما المقام فليس ملاقيا للنجس بل ملاقي لشي لم يحرز نجاسته و لم يثبت وجوب الاجتناب عنه عند حصول العلم الاول كما هو المفروض , و بالجملة بعدما حدث العلم الثانى , كشفنا عن ان العلم الاول الذى تعلق بوجوب الاجتناب عن الملاقي ( بالكسر ) او الطرف كان و هنا محضا و لم يكن ملاك وجوب الاجتناب موجودا فيه , فيبطل ما يقال : ان الطرف كان واجب الاجتناب من اول الامر و لم يحدث العلم الثانى تكليفا آخر بالنسبة اليه , و يصير الملاقي ( بالفتح ) مشكوكا بدئيا .

قلت : ان العلم الثانى لم يكشف الاعن سبب الاجتناب عن الملاقي ( بالكسر ) لاعن بطلان العلم الاول , و الشاهد عليه انه بعد حصول العلم الثانى , ان لنا ان نقول الطرف واجب الاجتناب او الملاقي ( بالكسر ) لكونه ملاقيا للنجس

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست