فعليا و منجزا فعليا على جميع التقادير و مع
العلم الاول بنجاسة الملاقي ( بالكسر ) او الطرف يكون العلم كاشفا فعليا عن
التكليف بينهما و منجزا فعليا على جميعالتقادير , فاذا حصل العلم بان نجاسة
الملاقي ( بالكسر ) على فرض كونه نجسا فمن جانب الملاقي يحدث علم اجمالى , لكنه لا
يمكن ان يتصف بالكاشفية الفعلية و لا بالمنجزية الفعلية على جميع التقادير , فانه
على تقدير كون النجس هو الطرف يكون فعليا بالعلم الاول و منجزا فعليا به , و لا
يعقل تعلق كشف فوق الكشف , و لا تنجيز فوق التنجيز .
فان قلت : العلم الثانى يوجب بطلان العلم
الاول و فساد زعم التنجيز , لان التنجيز فرع مطابقة العلم لنفس الامر و قد كشف
خلاف , لانه بعد حصول الثانى من العلمين الكاشف عن ان النجس اما هو الملاقي (
بالفتح ) او الطرف نستكشف بطلان الاول الذى تعلق بنجاسة الملاقي ( بالكسر ) او
الطرف و علمنا ان الذى يليق ان يقع عدلا للطرف انما هو الملاقى ( بالفتح ) لا
الملاقي .
و ان شئت قلت : ان الاجتناب عن الملاقي (
بالكسر ) فرع ثبوت وجوب الاجتناب عن الملاقي ( بالفتح ) و السر في ذلك ان ما يجب
الاجتناب عنه هو ملاقي النجس القطعى فيجب الاجتناب عنه و ان صار الملاقي غير واجب
الاجتناب لاجل الاضطرار اليه او لخروجه عن محل الابتلاء او لغير ذلك و اما المقام
فليس ملاقيا للنجس بل ملاقي لشي لم يحرز نجاسته و لم يثبت وجوب الاجتناب عنه عند
حصول العلم الاول كما هو المفروض , و بالجملة بعدما حدث العلم الثانى , كشفنا عن
ان العلم الاول الذى تعلق بوجوب الاجتناب عن الملاقي ( بالكسر ) او الطرف كان و
هنا محضا و لم يكن ملاك وجوب الاجتناب موجودا فيه , فيبطل ما يقال : ان الطرف كان
واجب الاجتناب من اول الامر و لم يحدث العلم الثانى تكليفا آخر بالنسبة اليه , و
يصير الملاقي ( بالفتح ) مشكوكا بدئيا .
قلت : ان العلم الثانى لم يكشف الاعن سبب
الاجتناب عن الملاقي ( بالكسر ) لاعن بطلان العلم الاول , و الشاهد عليه انه بعد
حصول العلم الثانى , ان لنا ان نقول الطرف واجب الاجتناب او الملاقي ( بالكسر )
لكونه ملاقيا للنجس