responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 302

و هو الواحد او الاثنين .

الصورة الثالثة : اعنى ما يجب فيه الاجتناب عن الطرف و الملاقي بالكسر دون الملاقي فقد ذكر ( رحمه الله ) لها موردين .

الاول ما اذا تاخر العلم بنجاسة الملاقي بالفتح او الطرف , عن العلم بالملاقات و عن العلم بنجاسة الملاقي بالكسر او الطرف كما اذا علم او لابنجاسة ملاقيه بالكسر او الطرف من دون التفات الى سبب نجاسة الملاقي , ثم , حدث العلم بالملاقات و حدث العلم الاجمالى بنجاسة الملاقي بالفتح او الطرف , و العلم بانه ليس لنجاسة الملاقى بالكسر على تقدير ان يكون هو النجس الذى تعلق العلم به اولا , سبب الاجهة ملاقاته لان المفروض انه ليس الا نجاسة واحدة في البين .

و السر في ذلك : هو ما مر من ان شرط تنجيز العلم الاجمالى ان يكون متعلقا بالتكليف الفعلى على اى تقدير منجزا كذلك و قد عرفت انه لو سبق التكليف الى بعض الاطراف قبل تعلق العلم الثانى لما يؤثر المتاخر اصلا لتردد متعلقه بينما كان واجب الاجتناب لو لا هذا العلم , و ما ليس كذلك فينحل العلم الثانى الى قطعى الاجتناب و محتمله , و لا يصح ان يقال ان هذا واجب او ذاك , بل احد هما واجب الاجتناب قطعا و هو الذى سبق اليه التكليف , و الاخر مشكوك الوجوب .

و قس عليه المقام : فان العلم الاول قد نجز حكم كل واحد من الملاقي بالكسر و الطرف و العلم الثانى قد تعلق بنجاسة الملاقي بالفتح و الطرف , و المفروض ان الطرف كان في ظرف حدوث العلم الثانى واجب الاجتناب و قد تم حجة المولى فيه الى العبد , و معه لا يحدث العلم الثانى تكليفا على اى تقدير , و بالجملة : ليس البحث في الملاقي بالكسر حتى يقال ان العدل في العلم الثانى هو الملاقي بالفتح , بل البحث في الطرف الذى هو عدل في كلا العلمين و قد ثبت تنجيزه قبل حدوث العلم الثانى فلا معنى للتنجيز بعده فينحل علم الثانى الى قطعى الاجتناب و هو الطرف و مشكوك و هو الملاقي بالفتح .

و ان شئت قلت : ان شرطية منجزية العلم الاجمالى هو ان يكون كاشفا

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست