المقام , فاستهجان الخطاب في الموارد الخارجية
عن محل الابتلاء ليس مخفيا على احد , فلو شك في استهجان الخطاب لاجل الشك في كونه
مورد الابتلاء اولا , لما صح التمسك بالاطلاق لكشف حاله , اذا التمسك بالاطلاق فرع
احراز امكانه بهذا المعنى .
هذا كله على مبانى القوم و قد عرفت انه لا
مناص عن البرائة و اما على المختار فلزوم الاحتياط مما لاغبار عليه , و يعلم وجه
مما قدمناه .
القول
في الشبهة غير المحصورة
و توضيح حالها في ضمن امور :
الاول : لو وقف المكلف على تكليف فعلى قطعى
وجدانى بحيث لا يرضى المولى بتركه مطلقا فلا اشكال في لزوم اتباعه و قبح مخالفته
سواء كان الاطراف محصورة او غير محصورة , نعم لو وقف على الحكم لاجل اطلاق الدليل
او عمومه , فللترخيص فيه مجال فلا بد من ملاحظة دلالة ما يدل على الترخيص و تمامية
دلالته كادلة الحل و غيرها , و قد وافاك في المحصور من الشبهة ان مشمول ادلة الحل
على اطراف المحصور , و ان كان لا يعد ترخيصا في المعصية في نظر العقل , الا انه
ترخيص في نظر العرف الذى هو المحكم في هذه الميادين , و اما اطراف غير المحصورة فسيأتى
بيان لاحال فيه , و ليعلم انه لابد ان يتمحض البعث في الشبهة غير المحصورة من حيث
هى هى مع قطع النظر عن سائر العناوين المجوزة كالاضطرار و الخروج عن محل الابتلاء
او العسر و الحرج , و ما يظهر من الشيخ الاعظم من الاستدلال على الجواز بخروج بعض
الاطراف او اكثرها من محل الابتلاء ليس بسديد .
الثاني : قد اضطرب كلام القوم في ميزان
الشبهة غير المحصورة , كما اضطرب في بيان سر عدم وجوب الاجتناب عن بعض اطرافها او
جميعها و اسد ما قيل في المقام ما افاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه ان كثرة
الاطراف توجب