و ما افاده بعض الاعاظم من ان التكليف غير
مقيد بالارادة لان التقييد بها غير معقول , بخلاف القدرة العقلية و العادية , و قد
وافاك جوابه , فان التكليف لاجل ايجاد الداعى و لو لا جل الخوف و الطمع في الثواب
, و التارك للشي بالطبع , سواء نهى المولى عنه اولم ينهه عنه , تارك له مطلقا ,
فالزجر لغو او غير ممكن لعدم تحقق ما هو المبادى للارادة الجدية كما اوضحناه .
و منها : يلزم على كون الخطاب شخصيا , عدم
وجوب الاحتياط عند الشك في القدرة , لكون الشك في تحقق ما هو جزء للموضوع , لان
خطاب العاجز قبيح , و الشك في حصول القدرة و عدمها , شك في المصداق و هو خلاف
السيرة الموجودة بين الفقهاء من لزوم الاحتياط عند الشك في القدرة , و منها لزوم
الالتزام بان الخطابات و الاحكام الوضعية مختصة بما هو محل الابتلاء لان جعل الحكم
الوضعى ان كان طبعا للتكليف فواضح و مع عدم التبعية و الاستقلال بالجعل فالجعل
انما هو بلحاظ الاثار و لهذا لا يمكن جعل حكم وضعى لا يترتب عليه اثر مطلقا فجعل
النجاسة للخمر و البول للاثار المتربة عليها كحرمة الشرب و بطلان الصلاة مع تلوث
اللباس بها و مع الخروج عن محل الابتلاء لا يترتب عليها آثار فلابد من الالتزام
بان النجاسة و الحلية و غيرهما من الوضعيات من الامور النسبية بلحاظ المكلفين فيكون
الخمر و البول نجسان بالنسبة الى من كان مبتلى بهما دون غير هما و لا اظن التزامهم
بذلك للزوم الاختلال في الفقه و الدليل العقلى غير قابل للتخصيص يكشف ذلك عن بطلان
المبنى و على ما حققناه فكلها مندفعة , فان الخطابات الالهية فعلية في حق الجميع ,
كان المكلف عاجزا او جاهلا او مصروفا عنه دواعيه او لم يكن و ان كان العجز و الجهل
عذرا عقليا و , قس عليه الخروج عن محل الابتلاء , فهو لا يوجب نقصانا في التكليف ,
و لا بد من الخروج عن عهدته بترك ما يكون في محل الابتلاء و قد عرفت ان ما هو
الشرط في صحة الخطاب القانونى غير ما هو الشرط في صحة الخطاب الشخصي , من غير فرق
بين التكاليف المعلوم بالتفصيل او بالاجمال , فالتكليف