التعيين و التخيير اى خروج الفردين مطلقا او
خروج كل منهما مشروطا بدخول الاخر , و الثانى هو القدر المتيقن من التصرف في العام
نعم لو علمنا بخروج زيد و تردد بين كونه زيد بن عمرو او زيد بن بكر , نحكم
بالتخيير لا من جهة الكاشف و لا المنكشف بل من جهة حكم العقل به .
الثانى : ان جعل التخيير بين المتزاحمين في
الصورة الثانية من ناحية المجعول غير صحيح بل التخيير من ناحية الكاشف و الدليل ,
ضرورة ان المجعول في المتزاحمين هو التعيين لتعلق الارادة بكل واحد كذلك غير ان
عجز العبد عن القيام بكلتا الوظيفتين اوجب حكم العقل بالتخيير لملاحظة ان العام له
اطلاق احوالى , و كون المكلف عاجزا عن القيام بكلا المتزاحمين يوجب الاقتصار على
القدر المتيقن في التصرف فيه , فالتخيير نشأ من اطلاق الدليل و عدم الدليل على
التصرف فيه , الا بمقدار يحكم العقل بامتناع العمل بالعام و هو الاخذ و بالاطلاق
الاحوالى في كلا الفردين فلا بد من التصرف فيه من تلك الجهة و ما افاده : من ان
الاحكام متقيدة بالقدرة , فان اريد منه تقييدها بالقدرة شرعا حتى يصير عامة
الواجبات تكليفا مشروطا فهو كما ترى , و ان اريد ان التنجز انما هو في ظرف القدرة
كما ان تبعاته من الثواب و العقاب في هذا الظرف فهو متين , غير ان ذلك لا يوجب ان
يكون المجعول في رتبة الجعل امرا تخييريا ضرورة ان المقنن , لا نظر له الى مقام
الامتثال , بل هو امر خارج عن حيطة الشارع المقنن , بل هو من الامور التى زمامها
بيد العقل , و لو فرض ورود خطاب من الشارع في مقام الامتثال فهو خطاب لابما هو
مشروع , بل يتكلم من جانب العقلاء مع قطع النظر عن كونه مشرعا و مقننا و بالجملة :
لا فرق بين الصورة الاولى و الثانية الامن ناحية المخصص فان المخصص في الاولى دليل
لفظى مجمل دائر بين الاقل و الاكثر , و في الثانية عقلى يحكم بخروج القدر المتيقن
من العام نعم لو بنينا على ان التكليفين يسقطان معا و يستكشف العقل لا جل الملاك
التام حكما تخييريا يمكن ان يقال : ان التخيير بينهما انما يكون لا جل المدلول لا
الدليل على اشكال فيه لكنه على خلاف مسلكه