الضدين و اما اذا كان احد العنوانين محفوظا
مع الاخر , كما في المقام , فان الخمر محفوظ بعنوانه مع مظنون الخمرية , فكما
لايرفع معه التضاد , فكذلك لا يرفع به اجتماع المثلين .
و ثانيا : ان ما ذكره من ميزان اجتماع
المثلين و ميزان التاكد مما لا اساس له اصلا فان التاكد انما هو مورده فيما اذا
كان العنوان واحدا , ( لا ما اذا كان العنوان متعددا كما ذكره ( قدس الله سره ) ,
و كان تعلق الاوامر به لا جل التاكيد , ثم التاكيد قد يحصل باداته , و قد يحصل
بتكرر الامر و النهى , كالاوامرالكثيرة المتعلقة بعناوين الصلاة و الزكاة و الحج ,
و عناوين الخمر و الميسر و الربا , كما تجده في الشريعة المقدسة .
فهذه كلها من قبيل التاكيد لاجتماع المثلين
, و يحكى هذه الاوامر عن اهتمام الامر و الناهى و عن ارادة واحدة مؤكدة , لا عن
ارادات , فان تعلق ارادتين بشي واحد مما لا يمكن , لان تشخص الارادة بالمراد . هذا
حال العنوان الواحد .
و اما مع اختلاف العنوانين , فلا يكون من
التأكيد اصلا , و ان اتفق اجتماعهما في موضوع واحد , فان لكل واحد من العنوانين
حكمه , و يكون الموضوع مجمعا لعنوانين و لحكمين , و يكون لهما اطاعتان و عصيانان ,
و لا بأس به و ما اشتهر بينهم ان قوله اكرم العالم و اكرم الهاشمى يفيد التاكيد
اذا اجتمعا في مصداق واحد مما لا اصل له .
و ثالثا : ان ما افاده من ان الظن المعتبر
لا يمكن اخذه موضوعا للحكم المماثل , معللا تارة بان المحرز للشي ليس من العناوين
الثانوية الموجبة لحدوث الملاك , و اخرى بان الحكم الثانى لايصلح للانبعاث , ( وان
خلط المقرر رحمه الله بينهما ) فيرد على الاول , ان عدم كون الظن المحرز من
العناوين الثانوية , التى توجب الملاك هل هو من جهة كون الظن مختلفا مع الواقع
المظنون في الرتبة , او من جهة الاعتبار الشرعى , فعلى الاول يلزم ان يكون الظن
غير المعتبر ايضا كذلك , فعلى الثاني فنحن لا نقبله حتى يقوم الدليل على ان
الاعتبار الشرعى مما ينافي الملاك الواقعية