responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 25

الضدين و اما اذا كان احد العنوانين محفوظا مع الاخر , كما في المقام , فان الخمر محفوظ بعنوانه مع مظنون الخمرية , فكما لايرفع معه التضاد , فكذلك لا يرفع به اجتماع المثلين .

و ثانيا : ان ما ذكره من ميزان اجتماع المثلين و ميزان التاكد مما لا اساس له اصلا فان التاكد انما هو مورده فيما اذا كان العنوان واحدا , ( لا ما اذا كان العنوان متعددا كما ذكره ( قدس الله سره ) , و كان تعلق الاوامر به لا جل التاكيد , ثم التاكيد قد يحصل باداته , و قد يحصل بتكرر الامر و النهى , كالاوامرالكثيرة المتعلقة بعناوين الصلاة و الزكاة و الحج , و عناوين الخمر و الميسر و الربا , كما تجده في الشريعة المقدسة .

فهذه كلها من قبيل التاكيد لاجتماع المثلين , و يحكى هذه الاوامر عن اهتمام الامر و الناهى و عن ارادة واحدة مؤكدة , لا عن ارادات , فان تعلق ارادتين بشي واحد مما لا يمكن , لان تشخص الارادة بالمراد . هذا حال العنوان الواحد .

و اما مع اختلاف العنوانين , فلا يكون من التأكيد اصلا , و ان اتفق اجتماعهما في موضوع واحد , فان لكل واحد من العنوانين حكمه , و يكون الموضوع مجمعا لعنوانين و لحكمين , و يكون لهما اطاعتان و عصيانان , و لا بأس به و ما اشتهر بينهم ان قوله اكرم العالم و اكرم الهاشمى يفيد التاكيد اذا اجتمعا في مصداق واحد مما لا اصل له .

و ثالثا : ان ما افاده من ان الظن المعتبر لا يمكن اخذه موضوعا للحكم المماثل , معللا تارة بان المحرز للشي ليس من العناوين الثانوية الموجبة لحدوث الملاك , و اخرى بان الحكم الثانى لايصلح للانبعاث , ( وان خلط المقرر رحمه الله بينهما ) فيرد على الاول , ان عدم كون الظن المحرز من العناوين الثانوية , التى توجب الملاك هل هو من جهة كون الظن مختلفا مع الواقع المظنون في الرتبة , او من جهة الاعتبار الشرعى , فعلى الاول يلزم ان يكون الظن غير المعتبر ايضا كذلك , فعلى الثاني فنحن لا نقبله حتى يقوم الدليل على ان الاعتبار الشرعى مما ينافي الملاك الواقعية

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست