نجز الكلام بحمد الله في البحث عن الشك في
التكليف , و جان وقت البحث عن الشك فى المكلف به , و اما الميزان فيه فهو انه اذا
علم المكلف بجنس التكليف او نوعه و تردد متعلقة بين شيئين او ازيد و امكن له
الاحتياط , يصير الشك ( حينئذ ) شكا في المكلف به , فخرج ما لا علم فيه رأسا
كالشبهة البدوية , و ما علم جنسه و لكن لم يكن الاحتياط فيه , كما اذا علم بكون
احد الشيئين اما واجب او حرام فالعلم بالالزام و التردد في المتعلق و ان كان حاصلا
الا ان الاحتياط على وجه الموافقة القطعية غير ممكن , سواء اتى بهما او تركهما ,
او اتى بواحد , و ترك آخر , و اما الشك في المحصل , فهو و ان كان يلزم فيه
الاحتياط , الا انه لا ضير في خروجه , لعدم الملازمة بين لزوم الاحتياط و كون الشك
فيه شكا في المكلف به , بل هو باب براسه يدخل فيه الشك في المحصل و الشك في
الاتيان بالمامور مع بقاء الوقت الى غير ذلك , و ما يقال في الميزان في المقام :
ان كان الشك في الثبوت فهو الشك في التكليف و هو مرجع البرائة , و ان كان الشك في
السقوط فهو الشك في المكلف به و محل الاحتياط غير صحيح , لان كون الشك في السقوط و
ان كان محلا للاشتغال الا انه اعم من الشك في المكلف به كما لا يخفى اذا عرفت هذا
فنقول :
اختلفت الاراء في كون العلم بالحكم اجمالا
هل هو علة تامة لوجوب الموافقة و حرمة المخالفة , او مقتض بالنسبة اليهما , او علة
تامة بالنسبة الى احد هما دون