و التخيير كما عن المحقق الخراسانى اولا
يقتضى ذلك .
التحقيق جريان البرائة عن التعيينية و لو
قلنا باصالة التعين عند الشك في التعيين و التخيير , لان اصل التكليف مشكوك فيه
يجرى فيه البرائة فضلا عن خصوصياته نعم لو كان ذات المزية مما له اهمية عند العقل
و الشرع على فرض صدقه بحيث يحكم بالاحتياط و ان كانت الشبهة بدئية كما لو تردد
الشخص بين كونه نبيا او مرتدا , فيحكم العقل بالتعيين و ان لم يكن في المقام علم ,
و مثله اذا ترددت المرئة بين كونها واجبة الوطى , او محرمتها محرمة ذاتية مثل
المحارم .
و بذلك يظهر ضعف ما عن بعض الاعاظم من ان
وجود المزية كعدمها حتى لو كان المحتمل من اقوى الواجبات الشرعية واهمها .
الامر الثالث : اذا تعددت الوقائع فهل
التخيير بدئى او استمرارى الاقوى هو الثانى لان المكلف اذا اتى في الواقعة الثانية
بخلاف الاولى بمخالفة قطعية و موافقة قطعية , و ليس في نظر العقل ترجيح بينهما ,
فصرف لزوم مخالفة قطعية لا يمنع عن التخيير بعد حكم العقل بعدم الفرق بين تحصيل
تكليف قطعا و ترك تكليف قطعا . و توضيحه ان كل واقعية اما ان تلاحظ مستقلا بلا
لحاظها منضمة الى واقعة اخرى فيدور امر المكلف في كل جمعة او كل واقعية بين
المحذورين , او تلاحظ منضمة الى واقعة اخرى , فيحصل له علمان : العلم بان صلاة
الجمعة اما محرمة في هذا اليوم او واجبة في الجمعة الاتية , و العلم بانها واجبة
في هذا اليوم , و محرمة في الجمعة الاتية , فامتثال كل علم على وجه القطع مخالفة
قطعية للعلم الاخر , مثلا لو ترك الجمعة في الحاضرة و صلى في القادمة فهو و ان
امتثل العلم الاول ( العلم بانها اما محرمة في اليوم او واجبة في القادمة ) الا
انه خالف العلم الثانى ( العلم بانها اما واجبة في هذا اليوم , او محرمة في
القادمة ) , كما انه لو عكس , انعكس القضية اذا عرفت هذا فنقول :
لو كان كل واقعة موضوعا مستقلا , فلا شك انه
يجرى البرائة سواء كان ما يختارة عين ما اختاره او ما يختاره في القادمة , اولا
كما هو واضح , و اما اذا لوحظ الواقائع مجتمعة و منضمة فلو كان التخيير بدئيا كان
يكون فاعلا في كل الوقايع او