responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 230

و المسلمين , انه يشترط ان ياتى المكلف باعماله لوجه الله , و هو حاصل عند اتيانه بعنوان الاحتياط , ضرورة ان داعى المحتاط في اعماله كلها هو طلب رضاء الله و مرضاته .

الثانى : ان المطلوب في باب العبادات هو تحصيل عنوان الاطاعة و الامتثال و البعث عن انبعاث المولى , اذا لو اتاه بدواعى اخر لما اطاع و امتثل و ان اتى بمتعلق الامر و ( عليه ) فصدق هذا العنوان يتوقف على العلم باالمر حتى ينبعث بامره و اما اذا احتملنا وجود الامر فهو غير منبعث عن بعث المولى بل عن احتمال البعث و هو غير كاف في صدق الاطاعة , و يرشدك الى ان الباعث حينئذ هو الاحتمال الموجود في الذهن لاعن الامر الواقعى , هو ان الاحتمال قد يطابق الواقع و قد يخالفه والرجل المحتاط ياتى بالمحتمل في كلتا الصورتين , فليس الباعث سوى الاحتمال لعدم الامر فيما اذا لم يطابق الاحتمال .

فان قلت : ان الباعث دائما انما هو الصورة المتصورة في الذهن , لا نفس الامر الواقعى , ضرورة ان انبعاث القاطع ليس عن نفس البعث , بل عن القطع بالامر , بدليل انه ربما يخالف قطعه الواقع مع انه ياتى بالمقطوع , فلو كان علة الانبعاث هو الوجود الواقعى للامر , لكان لازمه عدم الانبعاث عند كون القطع جهلا مركبا .

قلت : فيه خلط واضح ضرورة ان القطع مرآة للواقع و طريق اليه , فلو طابق الواقع يصير الواقع معلوما لغرض و يناله المكلف نيلا بالغرض , و بذلك يصح انتزاع الاطاعة و الامتثال للامر الواقعى وهذا بخلاف ما اذا خالف , فيما انه تخيل يكون الانبعاث عن نفس القطع , و لا يعد عمله عند العقلاء عملا اطاعيا و الا طاعة و العصيان امران عقلائيان , و نحن نرى انهم يفرقون بين تطابق القطع و تخالفه . ( اما صورة الاحتمال ) فليس فيه انكشاف و لا دلالة و لا هداية فلا يمكن انتزاع الاطاعة عن الانبعاث , الناشي من الاحتمال , و لا يقال انه اطاع امر المولى و امتثله و انبعث عنه مع جهله باصل وجوده و ثبوته .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست