responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 198

الرابعة : اخبار التثليث منها : رواية النعمان بن بشير : قال سمعت رسول الله يقول :ان لكل ملك حمى و ان حمى الله حلاله و حرامه و المشتبهات بين ذلك كما لو ان راعيا رعى الى جانب الحمى لم يثبت غنمه ان تقع في وسطه فدعوا المشتبهات و منها : رواية سلام بن المستنير عن ابى جعفر الباقر عليه السلام قال : قال جدى رسول اللهايها الناس حلالى حلال الى يوم القيامة , و حرامى حرام الى يوم القيامة ( الى ان قال ) و بينهما شبهات من الشيطان و بدع بعدى من تركها صلح له امر دينه , و صلحت له مروته و عرضه و من تلبس بها وقع فيها و اتبعها كان كمن رعى غنمه قرب الحمى و من رعى ما شيته قرب الحمى نازعته نفسه الى ان يرعاها في الحمى .

اقول هذه الروايات صريحة في الاستحباب ضرورة ان الرعى حول الحمى لم يكن ممنوعا , غير ان الرعى حوله , ربما تستوجب الرعى في نفس الحمى فهكذا الشبهات , فانها ليست محرمة غير ان التعود بها كالتعود بالمكروهات ربما يوجب تجرى النفس و جسارته لارتكاب المحرمات بل في هذه الروايات شهادة على التصرف في غيرها لو سلمت دلالتها .

الخامسة : مادل على التوقف معللا بان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات كما عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام قال : الوقوف في الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة .

و في رواية جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام :الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ان على كل حق حقيقة , و على كل صواب نور فما وافق كتاب الله فخذوه , و ما خالف كتاب الله فدعوه , و لا يقصر عنها مقبولة عمر بن حنظلة التى سيوافيك بطولها في التعادل و الترجيح و فيها : بعد ذكر المرجحات : اذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات , و اليك الجواب .

ان في تلك الروايات امارات الارشاد و لو كان فيها ما يتوهم فيه الدلالة على الوجوب يجب التصرف فيه بالشواهد التى في غيرها بل الظاهر عدم استعمال هذا

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست