الرابعة : اخبار التثليث منها : رواية
النعمان بن بشير : قال سمعت رسول الله يقول :ان لكل ملك
حمى و ان حمى الله حلاله و حرامه و المشتبهات بين ذلك كما لو ان راعيا رعى الى
جانب الحمى لم يثبت غنمه ان تقع في وسطه فدعوا المشتبهات و منها : رواية سلام بن المستنير عن
ابى جعفر الباقر عليه السلام قال : قال جدى رسول اللهايها الناس
حلالى حلال الى يوم القيامة , و حرامى حرام الى يوم القيامة ( الى ان قال ) و
بينهما شبهات من الشيطان و بدع بعدى من تركها صلح له امر دينه , و صلحت له مروته و
عرضه و من تلبس بها وقع فيها و اتبعها كان كمن رعى غنمه قرب الحمى و من رعى ما
شيته قرب الحمى نازعته نفسه الى ان يرعاها في الحمى .
اقول هذه الروايات صريحة في الاستحباب ضرورة
ان الرعى حول الحمى لم يكن ممنوعا , غير ان الرعى حوله , ربما تستوجب الرعى في نفس
الحمى فهكذا الشبهات , فانها ليست محرمة غير ان التعود بها كالتعود بالمكروهات
ربما يوجب تجرى النفس و جسارته لارتكاب المحرمات بل في هذه الروايات شهادة على
التصرف في غيرها لو سلمت دلالتها .
الخامسة : مادل على التوقف معللا بان الوقوف
عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات كما عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن على
عليه السلام قال : الوقوف في الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة .
و في رواية جميل بن دراج عن ابى عبدالله
عليه السلام :الوقوف عند
الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ان على كل حق حقيقة , و على كل صواب نور فما
وافق كتاب الله فخذوه , و ما خالف كتاب الله فدعوه , و لا يقصر عنها مقبولة عمر بن حنظلة
التى سيوافيك بطولها في التعادل و الترجيح و فيها : بعد ذكر المرجحات : اذا كان
كذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات , و
اليك الجواب .
ان في تلك الروايات امارات الارشاد و لو كان
فيها ما يتوهم فيه الدلالة على الوجوب يجب التصرف فيه بالشواهد التى في غيرها بل
الظاهر عدم استعمال هذا