عبد الله عليه السلام قال قال لى اكتب فاملى
على ان من قولنا ان الله يحتج على العباد بما آتيهم و عرفهم ثم ارسل اليهم رسولا و
انزل عليهم الكتاب فامر فيه و نهى الخ .
فان ظاهر الرواية ان التعريف و الايتاء كانا
قبل ارسال الرسل و انزال الكتب و من المعلوم ان المراد من هذا التعريف عندئذ هو
التوحيد الفطرى بالله و صفاته , لاالمعرفة بالحكامه فيكون اجنبيا عن المقام , و
حينئذ فالتقطيع من ناحية الراوى .
قلت : ما ذكر من الذليل لا يضر بما نحن
بصدده , فان ما بعده شاهد على ان المقصود هو التكليف بالاحكام الفرعية فاليك الذيل
: و امر فيه بالصلاة و الصوم فنام رسول الله صلى الله عليه و آله عن الصلاة فقال
انا انميك و انا اوقضك فاذا قمت فصل ليعلموا اذا اصابهم ذلك كيف يصنعون ليس كما
يقولون اذا نام عنها هلك و كذلك الصيام انا امرضك و انا اصحك فاذا شفيتك فاقضه .
فعلى هذا فلا يمكن الاخذ بظاهر الرواية لان ظاهرها ان ارسال الرسل و انزال الكتب
بعد الاحتجاج بما آتيهم و عرفهم فلابد ان يقال : ان المقصود منه ان سنة الله تعالى
هو الاحتجاج على العباد بما آتيهم و عرفهم و هي منشأ لارسال الرسل و التعريف , و
لاجل ذلك تخلل لفظة (( ثم )) بين الامرين .
فان قلت : ما دل من الاخبار على لزوم
الاحتياط وارد على هذه الرواية , فان التعريف كما يحصل ببيان نفس الاحكام , كذلك
يحصل بالزام الاحتياط في موارد الاحكام .
قلت : لو لم نقل بحكومتها على اخبار الا
حتياط فلا اقل بينهما التعارض , فان مفاد الرواية ان الاحتجاج لايتم الاببيان نفس
الاحكام و تعريفها , فلو تم الاحتجاج بايجاب الاحتياط مع انه ليس بواجب نفسي , و
لا طريق الى الواقع لزم اتمام الحجة .
بلا تعريف و هو يناقض الرواية و ان شئت قلت
: ان المعرفة بالاحكام