responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 178

عبد الله عليه السلام قال قال لى اكتب فاملى على ان من قولنا ان الله يحتج على العباد بما آتيهم و عرفهم ثم ارسل اليهم رسولا و انزل عليهم الكتاب فامر فيه و نهى الخ .

فان ظاهر الرواية ان التعريف و الايتاء كانا قبل ارسال الرسل و انزال الكتب و من المعلوم ان المراد من هذا التعريف عندئذ هو التوحيد الفطرى بالله و صفاته , لاالمعرفة بالحكامه فيكون اجنبيا عن المقام , و حينئذ فالتقطيع من ناحية الراوى .

قلت : ما ذكر من الذليل لا يضر بما نحن بصدده , فان ما بعده شاهد على ان المقصود هو التكليف بالاحكام الفرعية فاليك الذيل : و امر فيه بالصلاة و الصوم فنام رسول الله صلى الله عليه و آله عن الصلاة فقال انا انميك و انا اوقضك فاذا قمت فصل ليعلموا اذا اصابهم ذلك كيف يصنعون ليس كما يقولون اذا نام عنها هلك و كذلك الصيام انا امرضك و انا اصحك فاذا شفيتك فاقضه . فعلى هذا فلا يمكن الاخذ بظاهر الرواية لان ظاهرها ان ارسال الرسل و انزال الكتب بعد الاحتجاج بما آتيهم و عرفهم فلابد ان يقال : ان المقصود منه ان سنة الله تعالى هو الاحتجاج على العباد بما آتيهم و عرفهم و هي منشأ لارسال الرسل و التعريف , و لاجل ذلك تخلل لفظة (( ثم )) بين الامرين .

فان قلت : ما دل من الاخبار على لزوم الاحتياط وارد على هذه الرواية , فان التعريف كما يحصل ببيان نفس الاحكام , كذلك يحصل بالزام الاحتياط في موارد الاحكام .

قلت : لو لم نقل بحكومتها على اخبار الا حتياط فلا اقل بينهما التعارض , فان مفاد الرواية ان الاحتجاج لايتم الاببيان نفس الاحكام و تعريفها , فلو تم الاحتجاج بايجاب الاحتياط مع انه ليس بواجب نفسي , و لا طريق الى الواقع لزم اتمام الحجة .

بلا تعريف و هو يناقض الرواية و ان شئت قلت : ان المعرفة بالاحكام

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست