responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 174

3 - من الاخبار التى استدلوا بها قوله (( ع )) : الناس في سعة ما لا يعلمون ( 1 ( و دلالته على البرائة و عدم لزوم الاحتياط واضح جدا فانه لو كان الاحتياط لازما عند الجهل بالواقع لما كان الناس في سعة ما لا يعلمون بل كان عليهم الاحتياط و هو موجب للضيق بلا اشكال .

فان قلت : بعد العلم بوجوب الاحتياط يرتفع عدم العلم و ينقلب الى العلم بالشي قلت : ان الظاهر المتبادر هو العلم بالواقع و الجهل به و ليس العلم بوجوب الاحتياط علما بالواقع اذ ليس طريقا اليه و ان شئت قلت : ان العلم المستعمل في الروايات و ان كان المراد منه المعنى الاعم اى الحجة لا الاعتقاد الجازم المطابق للواقع , و لكن الحجة عبارة عن الطرق العقلائية و الشرعية الى الواقع التى تكشف كشفا غير تام , و الاحتياط ليس منها بلا اشكال , و الشاهد على ذلك انه لو افتى احد على الواقع لقيام الامارة عليه , لما يقال انه افتى بغير علم , و اما اذا افتى بوجوب شي لاجل الاحتياط فانه افتى بغير علم , و من ذلك يظهر ضعف ما قيل : ان وجوب الاحتياط ان كان نفسيا يدفع المعارضة بين الحديث و بين ادلة الاحتياط لحصول الغاية بعد العلم بوجوب الاحتياط .

وجه الضعف ان مفاد الحديث هو الترخيص الناس فيما ليس لهم طريق و لاعلم الى الواقع فلو دل دليل على لزوم الاحتياط في الموارد التى لم يقف المكلف على حكم تلك الموارد لعد ذلك الدليل معارضا للحديث الشريف لارافعا لموضوعه وان شئت قلت ان شرب التتن بملاحظة كونه مجهول الحكم مرخص فيه حسب الحديث فلو تم اخبار الاحتياط و لزم وجوب الاحتياط لعد ذلك منافيا للترخيص من غير فرق بين ان يكون لزوم الاحتياط نفسيا او غيريا .


الوسائل ج 3 ص 218 عن عوالى اللئالى عن النبى (( و الناس في سعة ما لم يعلموا )) و روى في الوسائل ج 16 كتاب الصيد و الذباحة الباب 38 الحديث 2 : هم في سعة ما لم يعلموا , و لم نجد في المصادر ما نقل في المتن الذى نقله الشيخ الاعظم .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست