ما اكرهوا انه اشارة الى قوله تعالى ((الا من اكره و
قلبه مطمئن بالايمان)) [1]الذى ورد في شأن عمار , و من المعلوم ان ما صدر من عمار من التبرى عن
الله و رسوله كان حراما تكليفيا قد ارتفع بالاكراه , اضف الى ذلك ما ورد في حق
الزوجة المكرهة على الجماع في يوم رمضان و في حق المكرهة على الزنا , انهلا شى
عليهما عند الاكراه , و هذا يدل على عمومية رافعية الاكراه للوضعى و التكليفي , و
ما افاده : من ان الاكراه ان وصل الى الحرج جاز ذلك الا انه من جهة الحرج لا الا
كراه , مدفوع بان التدبر في الروايات , و الاية يعطى ان علة ارتفاع الحكم لاجل كون
المكلف مكرها اضف الى ذلك ان الاكراه الشديد لا جل توعيده بامر لايتحمل عادة لا
يوجب كون المكره فيه ( اى متعلق الاكراه ) حرجيا الامع التكلف فلو اكرهه المكره
على شرب الخمر و اوعده بالضرب و الجرح , فما هو متعلق الاكراه ليس حرجيا , و كون
تركه حرجيا لاجل ما يترتب عليه عند الترك لا يوجب اتصاف متعلق الاكراه بالحرج
الابالتكلف و هذا بخلاف الاكراه فان الشرب متعلق للاكراه بلاريب .
و قصارى ما يمكن ان يقال : ان الضرورة قاضية
على عدم كفاية الاكراه لا ارتكاب بعض المحرمات و هو ليس بامر غريب , و لها نظائر و
شواهد في الفقه , فان بعض العظايم من المحرمات لا يمكن رفع حكمه بالحديث بعامة
عناوينها و لا بعنوان آخر كالتقية , و قد ذكرنا تفصيل ذلك في الرسالة التى عملناها
لبيان حال التقية فراجع و هذه الرسالة جاهزة للطبع و علقنا عليها بعض التعاليق .
الامر السابع قد فصل شيخنا العلامة اعلى
الله مقامه في ما اذا شك في مانعية شي للصلاة بين الشبهة الموضوعية و الحكمية
فاستشكل جريان البرائة في الثانية و قد افاد في وجهه : ان الصحة فيها انما يكون
مادام شاكا فاذا قطع بالمانعية يجب عليه الاعادة , و لايمكن القول بتخصيص المانع
بما علم مانعيته فانه مستحيل بخلاف