responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 171

ما اكرهوا انه اشارة الى قوله تعالى ((الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان)) [1] الذى ورد في شأن عمار , و من المعلوم ان ما صدر من عمار من التبرى عن الله و رسوله كان حراما تكليفيا قد ارتفع بالاكراه , اضف الى ذلك ما ورد في حق الزوجة المكرهة على الجماع في يوم رمضان و في حق المكرهة على الزنا , انهلا شى عليهما عند الاكراه , و هذا يدل على عمومية رافعية الاكراه للوضعى و التكليفي , و ما افاده : من ان الاكراه ان وصل الى الحرج جاز ذلك الا انه من جهة الحرج لا الا كراه , مدفوع بان التدبر في الروايات , و الاية يعطى ان علة ارتفاع الحكم لاجل كون المكلف مكرها اضف الى ذلك ان الاكراه الشديد لا جل توعيده بامر لايتحمل عادة لا يوجب كون المكره فيه ( اى متعلق الاكراه ) حرجيا الامع التكلف فلو اكرهه المكره على شرب الخمر و اوعده بالضرب و الجرح , فما هو متعلق الاكراه ليس حرجيا , و كون تركه حرجيا لاجل ما يترتب عليه عند الترك لا يوجب اتصاف متعلق الاكراه بالحرج الابالتكلف و هذا بخلاف الاكراه فان الشرب متعلق للاكراه بلاريب .

و قصارى ما يمكن ان يقال : ان الضرورة قاضية على عدم كفاية الاكراه لا ارتكاب بعض المحرمات و هو ليس بامر غريب , و لها نظائر و شواهد في الفقه , فان بعض العظايم من المحرمات لا يمكن رفع حكمه بالحديث بعامة عناوينها و لا بعنوان آخر كالتقية , و قد ذكرنا تفصيل ذلك في الرسالة التى عملناها لبيان حال التقية فراجع و هذه الرسالة جاهزة للطبع و علقنا عليها بعض التعاليق .

الامر السابع قد فصل شيخنا العلامة اعلى الله مقامه في ما اذا شك في مانعية شي للصلاة بين الشبهة الموضوعية و الحكمية فاستشكل جريان البرائة في الثانية و قد افاد في وجهه : ان الصحة فيها انما يكون مادام شاكا فاذا قطع بالمانعية يجب عليه الاعادة , و لايمكن القول بتخصيص المانع بما علم مانعيته فانه مستحيل بخلاف


النحل : 106

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست