responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 139

المقامين و ليس في كلامه ما يوهم مانسبه اليه فراجع .

الثالث : ان الشيخ الاعظم ( قدس الله سره ) قد بحث عن كل من الشبهات بحثا مستقلا مع ان المناط في الجميع واحد سواء كانت الشبهة تحريمية او وجوبية موضوعية كانت او حكمية كانت الشبهة في الحكم لاجل فقدان النص او تعارضه او اجماله , و مجرد , اختصاص بعض الاقسام بالخلاف دون بعض , او عمومية بعض الادلة دون بعض لا يوجب افراد البحث لكل واحدة من الاقسام .

اذا عرفت هذه المقدمات فنقول : استدل على البرائة بالادلة الاربعة .

اما الايات فمنها قوله تعالى :و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا[1] وجه الاستدلال على وجه يندفع ما اشكل عليه من الايراد ان يقال : ان المتفاهم عرفا من الاية لاجل تعليق العذاب على بعث الرسول الذى هو مبلغ لا حكامه تعالى و بمناسبة الحكم و الموضوع هو ان بعث الرسول ليس له موضوعية في انزال العقاب بل هو طريق لايصال التكاليف على العباد و اتمام الحجة به عليهم , و ليس المراد من بعث الرسول هو بعث نفس الرسول و ان لم يبلغ احكامه فلو فرض انه تعالى بعث رسولا لكن لم يبلغ الاحكام في شطر من الزمان لمصلحة او جهة اخرى لا يصح ان يقال انه تعالى يعذبهم لانه بعث الرسول و كذا لو بلغ بعض الاحكام دون البعض يكون التعذيب بالنسبة الى ما لم يبلغ مخالفا للوعد في الاية .

و كذا لو بلغ الى بعض الناس دون بعض لا يصح ان يقال انه يعذب الجميع لانه بعث الرسول و كذا لو بلغ جميع الاحكام في عصرة ثم انقطع الوصول الى الاعصار المتأخرة و هذا او اشباهه يدل على ان الغاية لاستحقاق العذاب هو التبليغ الواصل , و ان ذكر بعث الرسول مع انتخاب هذه الكلمة , كناية عن ايصال الاحكام , و اتمام الحجة , و ان التبليغ غير الواصل في حكم العدم و انه لا يصح العذاب , كما ان وجود الرسول بين الامة بلا تبليغ , كذلك .


الاسراء : 15

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست