تأديته , فلا يتصور بين اللبية الصرفة
كالاجماع او الادلة العقلية , نعم يتصور بينهما الورود او التخصيص و غير هما اذا
عرفت ذلك :
المشهور ان الامارات حاكمة على الاصول
العملية , و الظاهر ان في هذا التعبير مسامحة فان الحكومة انما هو بين ادلة
الامارات و ادلة الاصول لا بينهما كما لا يخفي , على ان ادلة الامارات ليست على
نسق واحد حتى يصير الترجيح على ادلة الاصول بمثابة واحدة , بل تختلف , و باختلافها
يختلف وجه الترجيح , فان من الامارات قول اثقة , فان كان المدرك لحجية قوله , آية
النبأ فالترجيح انما هو بالحكومة , فان لسانها ان خبر العدل متين و ليس العمل على
قوله عملا بجهالة , فيقدم على الاصول لكون موضوعاتها الجهالة و عدم العلم او الشك
, و ان كان حجيتها لاجل بعض الاخبار الواردة فيها , فلا يبعد ان يكون التقديم ايضا
على نحو الحكومة ( مثل قوله عليه السلام ما اديا عنى فعنى يؤديان ) , و ان كان
المستند , هو بناء العقلاء على العمل به في امورهم فلا شك ان التقدم ليس لا جل
الحكومة , لتقومها بلسان الدليل و دلالته اللفظية و لا لسان للدليل اللبى فلا بد
ان يكون التقديم بنحو الورود او غيره و من ذلك يعلم ان تقديم دليل اصالة الصحة في
محل الغير على الاستصحاب ليس بنحو الحكومة لكونه لبيا و هو بناء العقلاء و اما
تقديم ادلة قاعدة التجاوز على دليل الاستصحاب , فالظاهر انه على نحو الحكومة ,
بناء على ان الاستصحاب اصل , فان مفاده عدم نقض اليقين بالشك , و لسان الادلة في
القاعدة هو عدم الشك او عدم شيئيته و هذا لسان الحكومة , بل اى حكومة , اقوى من
قوله : انما الشك اذا كنت في شي لم تجزه او قوله عليه السلام : فشكك ليس بشى .
ثم ان بعض اعاظم العصر نسب الى الشيخ الاعظم
انه قال هنا و في مبحث التعادل و الترجيح , ان التنافي بين الامارات و الاصول هو
التنافي بين الحكم الواقعى و الظاهرى و ان الجمع هو الجمع , ثم اورد عليه بان
المقامين مختلفان تنافيا و جمعا و ان الجمع بين الامارات و الاصول انما هو
بالحكومة لا بما افاده (( انتهى . ((
و فيه : ان الشيخ الاعظم قد صرح بحكومة
الامارات على الاصول في كلا