كفاية الردع , بخلاف الثانى , غير صحيح لان
مجرد كون المعاملات امورا اعتبارية يا يستلزم لزوم الامضاء و عدم كفاية عدم الردع
, فاذا كانت المعاملة بمراى و مسمع من الشارع , و كان متمكنا عن الردع , فسكوته
كاشف عن رضاه و هذا كاف في نفوذ المعاملة .
ثم انه ( قدس الله سره ) افاد ثانيا : ان
سيرة المسلمين في الامور التوقيفية التى من شأنها ان تتلقى من الشارع , تكشف لا
محالة عن الجعل الشرعى , و اما في غير التوقيفية التى كانت تنالها يد العرف و
العقلاء قبل الشرع , فمن المحتمل قريبا رجوع سيرة المسلمين الى طريقة العقلاء و
لكن ذلك لا يضر جواز الاستدلال بها , فانه كما ان استمرار طريقة العقلاء يكشف عن
رضاء صاحب الشرع , كذلك سيرة المسلمين تكشف عن ذلك غايته انه في مورد اجتماع
السيرة و الطريقة يكونان من قبيل تعدد الدليل على امر واحد انتهى .
و فيه : ان عد مورد اجتماع السيرتين , من
باب قيام الدليلين على شي واحد غير صحيح , فان سيرة المسلمين على جواز العمل بقول
الثقة , لو كانت قائمة عليه بما هم مسلمون فلا وجه لا رجاعها الى طريقة العقلاء و
سيرتهم كما ادعاه , و ان كانت قائمة عليه لا بما هم مسلمون , فيه و ان كانت راجعة
الى سيرة العقلاء , لكن لا تصير السيرة حينئذ دليلا مستقلا بعد اتحاد الحيثيتين في
متعلق السيرتين , بل الدليل ينحصر في واحد و هو سيرة العقلاء . [1]