responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 114

ان يكون اطلاقها كما في بعض كتب اللغة لكونها نحو جهالة فان السفيه جاهل بعواقب الامور , لا انها بعنوانها معناها , ثم انه على ما ذكرناه في معنى الاية لا تلزم فيها التخصيصات الكثيرة على فرض حملها على العلم الوجدانى كما قيل بلزومها فتدبر جيدا .

و ثالثا : ان جعل المفهوم حاكما على عمومه مضافا الى عدم خلوة من شبهة الدور فان انعقاد ظهور القضية في المفهوم فرع كونه حاكما على عموم التعليل , و كون المفهوم حاكما يتوقف على وجوده , ان الحكومة امر قائم بلسان الدليل و معلوم ان غاية ما يستفاد من المفهوم هو جواز العمل بخبر العادل او وجوبه واما كونه بمنزلة العلم و انه محرز الواقع و انه علم في عالم التشريع , فلا يدل عليه المفهوم , نعم لو ادعى ان مفهوم قوله : ان جائكم فاسق الخ هو عدم وجوب التبين في خبر العادل لكونه متبينا في عالم التشريع لكان للحكومة وجه لكنه غير متفاهم عرفا .

و من الاشكالات المختصة : لزوم خروج المورد عن المفهوم , فانه من الموضوعات الخارجية و هى لا تثبت الا بالبينة , فلا بد من رفع اليد عن المفهوم لئلا يلزم التخصيص البشيع .

و اجاب عنه بعض اعاظم العصر ( قده ) بان المورد داخل في عموم المنطوق و هو غير مخصص , فان خبر الفاسق لا اعتبار به مطلقا لا في الموضوعات و لافي الاحكام و اما المفهوم , فلم يرد كبرى لصغرى مفروضة الوجود , لانه لم يرد في مورد اخبار العادل بالارتداد و بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهة حكم سائر العمومات الابتدائية فلا مانع من تخصيصه , و لا فرق بين المفهوم و العام الابتدائى سوى ان المفهوم كان مما تقتضيه خصوصية في المنطوق , و لا ملازمة بين المفهوم و المنطوق من حيث المورد بل القدر اللازم هو ان يكون الموضوع في المنطوق و المفهوم واحدا ( انتهى . (

و فيه : ان مبنى استفادة المفهوم من الاية هو القول بان علة التشنيع و الاعتراض في العمل بقول الفاسق انما هو كون المخبر فاسقا , بحيث لو لا فسقه , او

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست