ان يكون اطلاقها كما في بعض كتب اللغة
لكونها نحو جهالة فان السفيه جاهل بعواقب الامور , لا انها بعنوانها معناها , ثم
انه على ما ذكرناه في معنى الاية لا تلزم فيها التخصيصات الكثيرة على فرض حملها
على العلم الوجدانى كما قيل بلزومها فتدبر جيدا .
و ثالثا : ان جعل المفهوم حاكما على عمومه
مضافا الى عدم خلوة من شبهة الدور فان انعقاد ظهور القضية في المفهوم فرع كونه
حاكما على عموم التعليل , و كون المفهوم حاكما يتوقف على وجوده , ان الحكومة امر
قائم بلسان الدليل و معلوم ان غاية ما يستفاد من المفهوم هو جواز العمل بخبر
العادل او وجوبه واما كونه بمنزلة العلم و انه محرز الواقع و انه علم في عالم
التشريع , فلا يدل عليه المفهوم , نعم لو ادعى ان مفهوم قوله : ان جائكم فاسق الخ
هو عدم وجوب التبين في خبر العادل لكونه متبينا في عالم التشريع لكان للحكومة وجه
لكنه غير متفاهم عرفا .
و من الاشكالات المختصة : لزوم خروج المورد
عن المفهوم , فانه من الموضوعات الخارجية و هى لا تثبت الا بالبينة , فلا بد من
رفع اليد عن المفهوم لئلا يلزم التخصيص البشيع .
و اجاب عنه بعض اعاظم العصر ( قده ) بان
المورد داخل في عموم المنطوق و هو غير مخصص , فان خبر الفاسق لا اعتبار به مطلقا
لا في الموضوعات و لافي الاحكام و اما المفهوم , فلم يرد كبرى لصغرى مفروضة الوجود
, لانه لم يرد في مورد اخبار العادل بالارتداد و بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهة
حكم سائر العمومات الابتدائية فلا مانع من تخصيصه , و لا فرق بين المفهوم و العام
الابتدائى سوى ان المفهوم كان مما تقتضيه خصوصية في المنطوق , و لا ملازمة بين
المفهوم و المنطوق من حيث المورد بل القدر اللازم هو ان يكون الموضوع في المنطوق و
المفهوم واحدا ( انتهى . (
و فيه : ان مبنى استفادة المفهوم من الاية
هو القول بان علة التشنيع و الاعتراض في العمل بقول الفاسق انما هو كون المخبر
فاسقا , بحيث لو لا فسقه , او