و منها : مادل على طرح غير الموافق و هو
يرجع الى المخالف عرفا ثم ان الاستدلال بهذه الروايات فرع كونها متواترة الوصول
الينا في تمام الطبقات , فثبوت التواتر في بعض الطبقات لا يفيد , و لكن التئاتر
على هذا الوصف غير ثابتة فان عامة الروايات منقولة عن عدة كتب لم نقطع بعدم وقوع
النسيان و الاشتباه فيها , ثم لو سلم كونها متواترة الوصول من قرون الصادقين الى
عصر اصحاب الكتب فلا محالة يصير التواتر اجماليا , و ( عليه ) لا بد من الاخذ
بالقدر المتيقن و هو الاخص من الجميع , و المتيقن من المخالفة ليس الا التبائن
الكلى او العموم من وجه ( على تامل ) و اما المخالفة على النحو العموم المطلق
فليست مخالفة في محيط التقنين , على ما عرفت من صدور الاخبار المخصصة و المقيدة
عنهم صلى الله عليه و آله بالضرورة فكيف يحمل عليها هذه الروايات ( . ( 1
ادلة
القائلين بالحجية الاستدلال باية النبأ
استدل المثبتون بوجوه من الايات و الاخبار و
الاجماع و غيرها , اما الايات فمنها : قوله تعالى : في سورة الحجرات يا ايها الذين
آمنوا ان جائكم فاسق بنبا فتبينوا . و العمدة في الاستدلال به هو مفهوم الشرط , و
دفع كون الشرط محققا للموضوع , و قد قيل في تقريبه وجوه .
منها : ما عن المحقق الخراساني : ان تعليق
الحكم بايجاب التبين عن النبا