بل المشتق موضوع لخصوص المتلبس او الاعم منه
و مما انقضى عنه المبدء و لنقدم امام المقام امورا .
الاول : الظاهر ان المسألة لغوية و ان البحث
معقود لتعيين الموضوع له و ذهب بعض الاعيان الى كونها عقلية لاجل ان حمل شى على شى
انما هو لكون الموضوع متحيثا بحيثية و واجدا لمبدء به يصح الحمل , و الا لجاز حمل
كل شى على كل شى ثم ان حدوث ذاك المعنى فى الموضوع آنا ما ربما يكفى فى صحة الحمل
و ان لم يكن له بقاء و استمرار كالابوة و هى امر آنى ناش من تخلق الابن من مائه و
لكن العرف يراه امرا مستمرا , ثم فرع على ذلك قول صاحب الحجة : من ان القائل بعدم
صحة الاطلاق على ما انقضى عنه المبدء يرى سنخ الحمل فى الجوامد و المشتقات واحدا و
القائل بالاطلاق يرى التفاوت بينهما , و انه فى الجوامد من قبيل هوهو فلا يقال
للهواء انه ماء و فى المشتقات من سنخ ذى هو يكفى , فيه مجرد الخروج من العدم الى
الوجود ( انتهى محصل ما افاده ) .
و لكنك خبير بان البحث حينئذ يندرج فى عداد
الحقايق و من الواضح انه لا معنى للنزاع فى ان الفاقد للمبدء بعد ما كان واجدا له
هل يقع مصداقا له بالفعل بحسب متن الامر اولا , و سخافته غير مخفية اذ ميزان الصدق
و عدمه دائر مدار اشتماله على المبدء و عدمه , و لا يعقل صدقه على الفاقد حقيقة
حتى يختاره القائل