responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 84

و الحاصل : ان صحة سلب المعنى بما هو هو مما لا يمكن الوصول اليه للجهل به , و سلب المعنى بمعرفية هذه الامور بعد فرض كونها معرفات للصحيح غير مفيد اصلا .

و توهم ان تلك العناوين اخذت ظرف الا قيدا قد مر ما فيه , اذ غاية الامر عدم اخذها قيدا الا انها فى هذه الحالة لا تنطبق الا على الصحيح , و لا فائدة فى صحة سلبها عن الفاسدة .

هذا و يمكن تصحيح دعوى التبادر و صحة السلب , امكانا لا وقوعا , بتقريب ان من ستر حال الواضعين من السلف و الخلف يجدان المطرد بينهم هو وضع الالفاظ بمقدار يرفع الحاجة و مهما وقفوا على اشياء او اخترعوا شيئا من الصنايع و غيرها عينوا بازائها الفاظا تفيد معانيها عند الاطلاق , و لم يكن ذلك الوضع منهم حين وقوفهم على حقائق الاشياء باجناسها و فصولها , اذ قلما يتفق ذلك لبشر , الا الاوحدى من الفلاسفة و علماء الطبيعة بل كان العرف الساذج ينتقل من بعض المصاديق الى جامع ارتكازى , يصلح ان يكون جامعا بين الافراد من الصورة النوعية و غيرها مما يصلح وقوعه جامعا , و قد ايدت التجربة ان من اخترع سيارة او استكشف حيوانا , يشير الى المصنوع و المستكشف الموجودين بين يديه و يسميه باسم , لا بما انه اسم لشخص خاص فى زمانه و مكانه بل يشير بالتوجه اليه الى نفس الجامع و يضع اللفظ بازائه , بمعرفية هذا العنوان من غير نظر الى خصوصيته الشخصية بل لجامعة و طبيعيته النوعية و بذلك يتضح ان الوضع فى غالب تلك الموارد من قبيل الوضع الخاص و الموضوع له العام , لكون الملحوظ عند الوضع شيئا خاصا و الموضوع له امرا عاما .

نعم لا يلزم تصور الجامع تفصيلا و العلم بحقيقته بل يكفى تصوره اجمالا و ارتكازا فعند ذلك يسوغ الصحيحى ان يدعى ان الصلاة بحسب ارتكاز اهل الشرع يتبادر منها معنى اجمالى و هو الجامع الذى لا ينطبق الا على الافراد الصحيحة , فلا يكون معنى الصلاة مبهما و مجهولا فى ظرف التبادر و بذلك يندفع الاستحالة التى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست