و الحاصل : ان صحة سلب المعنى بما هو هو مما
لا يمكن الوصول اليه للجهل به , و سلب المعنى بمعرفية هذه الامور بعد فرض كونها
معرفات للصحيح غير مفيد اصلا .
و توهم ان تلك العناوين اخذت ظرف الا قيدا
قد مر ما فيه , اذ غاية الامر عدم اخذها قيدا الا انها فى هذه الحالة لا تنطبق الا
على الصحيح , و لا فائدة فى صحة سلبها عن الفاسدة .
هذا و يمكن تصحيح دعوى التبادر و صحة السلب
, امكانا لا وقوعا , بتقريب ان من ستر حال الواضعين من السلف و الخلف يجدان المطرد
بينهم هو وضع الالفاظ بمقدار يرفع الحاجة و مهما وقفوا على اشياء او اخترعوا شيئا
من الصنايع و غيرها عينوا بازائها الفاظا تفيد معانيها عند الاطلاق , و لم يكن ذلك
الوضع منهم حين وقوفهم على حقائق الاشياء باجناسها و فصولها , اذ قلما يتفق ذلك
لبشر , الا الاوحدى من الفلاسفة و علماء الطبيعة بل كان العرف الساذج ينتقل من بعض
المصاديق الى جامع ارتكازى , يصلح ان يكون جامعا بين الافراد من الصورة النوعية و
غيرها مما يصلح وقوعه جامعا , و قد ايدت التجربة ان من اخترع سيارة او استكشف
حيوانا , يشير الى المصنوع و المستكشف الموجودين بين يديه و يسميه باسم , لا بما
انه اسم لشخص خاص فى زمانه و مكانه بل يشير بالتوجه اليه الى نفس الجامع و يضع
اللفظ بازائه , بمعرفية هذا العنوان من غير نظر الى خصوصيته الشخصية بل لجامعة و
طبيعيته النوعية و بذلك يتضح ان الوضع فى غالب تلك الموارد من قبيل الوضع الخاص و
الموضوع له العام , لكون الملحوظ عند الوضع شيئا خاصا و الموضوع له امرا عاما .
نعم لا يلزم تصور الجامع تفصيلا و العلم
بحقيقته بل يكفى تصوره اجمالا و ارتكازا فعند ذلك يسوغ الصحيحى ان يدعى ان الصلاة
بحسب ارتكاز اهل الشرع يتبادر منها معنى اجمالى و هو الجامع الذى لا ينطبق الا على
الافراد الصحيحة , فلا يكون معنى الصلاة مبهما و مجهولا فى ظرف التبادر و بذلك
يندفع الاستحالة التى