responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 82

الاشكال , لما ستعرف من انه بعد سقوط اصالة الجد لدى العقلاء فى افراد المخصص لا يحتج بالعام لديهم فى الافراد المشكوكة و لا فرق عندهم فى ذلك بين اللفظى و غيره فانتظر حتى حين .

فى ادلة القول بالصحيح

اذا عرفت ما قدمناك فاعلم : انه قد ادعى غير واحد من القوم التبادر للمعنى الذى اختاره و ارتضاه المحقق الخراسانى لما استقر به من القول بالصحيح و لكن يرد على ما ادعاه اشكال , حاصله :

ان للماهية فى وعاء تقررها تقدما على لوازمها و على الوجود الذى هو مظهر لها , كما انها متقدمة على لوازم الوجود بمرتبتين , لتوسط الوجود بينها و بين لوازم الوجود , و اذا اضفت ذلك الى ما قد علمت سابقا من ان النهى عن الفحشاء و كونها معراج المؤمن و ما اشبههما من لوازم الوجود لا من آثار الماهية لعدم كونها منشاء لتلك الاثار فى حد نفسها , تعرف انه لا وجه لهذا التبادر اصلا لان تلك العناوين كلها فى مرتبة متأخرة عن نفس المعنى الماهوى الموضوع له , بل لو قلنا انها من عوارض الماهية او لوازمها كانت ايضا متأخرة عنه فمع ذلك كيف يمكن دعوى تبادرها من لفظ الصلاة مثلا .

و ان شئت توضيحا لذلك فاعلم : ان ما يتبادر عند اطلاق الفاظ العبادات و غيرها اولا هو نفس الماهية ثم لو لم يكن لها لازم ما هوى ينتقل الى ما هو مصداقها الخارجى بواسطة الانس و الممارسة , ثانيا , ثم الى عوارضها الوجودية من الصحة و الفساد و الاثار المطلوبة بواسطة الارتكاز العقلائى او بيان الشارع , ثالثا , و حينئذ نقول : ان التبادر هو فهم المعنى من ذات اللفظ و حاقة و لا معنى لتبادر شى لم يوضع له اللفظ , و الانتقال الى اللوازم الذهنية او الخارجية , الدائمية او الاتفاقية انما هو بعد تبادر اصل المعنى , لاجل الانس و غيره , فاذا كان الموضوع له ماهية بسيطة

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست