الاشكال , لما ستعرف من انه بعد
سقوط اصالة الجد لدى العقلاء فى افراد المخصص لا يحتج بالعام لديهم فى الافراد
المشكوكة و لا فرق عندهم فى ذلك بين اللفظى و غيره فانتظر حتى حين .
فى
ادلة القول بالصحيح
اذا عرفت ما قدمناك فاعلم : انه قد ادعى غير
واحد من القوم التبادر للمعنى الذى اختاره و ارتضاه المحقق الخراسانى لما استقر به
من القول بالصحيح و لكن يرد على ما ادعاه اشكال , حاصله :
ان للماهية فى وعاء تقررها تقدما على
لوازمها و على الوجود الذى هو مظهر لها , كما انها متقدمة على لوازم الوجود
بمرتبتين , لتوسط الوجود بينها و بين لوازم الوجود , و اذا اضفت ذلك الى ما قد
علمت سابقا من ان النهى عن الفحشاء و كونها معراج المؤمن و ما اشبههما من لوازم
الوجود لا من آثار الماهية لعدم كونها منشاء لتلك الاثار فى حد نفسها , تعرف انه
لا وجه لهذا التبادر اصلا لان تلك العناوين كلها فى مرتبة متأخرة عن نفس المعنى
الماهوى الموضوع له , بل لو قلنا انها من عوارض الماهية او لوازمها كانت ايضا
متأخرة عنه فمع ذلك كيف يمكن دعوى تبادرها من لفظ الصلاة مثلا .
و ان شئت توضيحا لذلك فاعلم : ان ما يتبادر
عند اطلاق الفاظ العبادات و غيرها اولا هو نفس الماهية ثم لو لم يكن لها لازم ما
هوى ينتقل الى ما هو مصداقها الخارجى بواسطة الانس و الممارسة , ثانيا , ثم الى
عوارضها الوجودية من الصحة و الفساد و الاثار المطلوبة بواسطة الارتكاز العقلائى
او بيان الشارع , ثالثا , و حينئذ نقول : ان التبادر هو فهم المعنى من ذات اللفظ و
حاقة و لا معنى لتبادر شى لم يوضع له اللفظ , و الانتقال الى اللوازم الذهنية او
الخارجية , الدائمية او الاتفاقية انما هو بعد تبادر اصل المعنى , لاجل الانس و
غيره , فاذا كان الموضوع له ماهية بسيطة